• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي الادعاء بالتدليس لإبطال العقد ما لم يثبت قيام الغش ووسائل التغرير المؤثرة في الرضاء

إبطال العقد لعيب التدليس يقتضي قيام غش أو وسائل احتيالية أو تغرير مؤثر في الإرادة، فإذا انتفى ذلك بقي الادعاء بالتدليس مجرد قول مرسل غير مستوفٍ لأركان الإبطال.

نص الاجتهاد

إن انتفاء الغش عن العقد يبقي الادعاء بالتدليس مفتقراً للأركان اللازم توافرها لإبطال العقد بمقتضى أحكام المادة 126 من القانون المدني المناقشة: من حيث أن رافعة الطعن التي باعت ما تملكه في العقارات موضوع الدعوى من حفيدتها، المطعون ضدها، بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة، اختصمتها أمام القضاء طالبة الحكم عليها بدفع الثمن الذي أقرت بقبضه لدى الكاتب بالعدل قبل أن تتناوله.ومن حيث أن هذه المطالبة القضائية التي عجزت الطاعنة عن إثباتها اقترنت بالحكم الصادر بإسقاط الدعوى نهائياً لتنازل الطاعنة عن حقوقها.ومن حيث أن هذا الحكم الذي أذعنت له الطاعنة أصبح حجة استمسك بقوتها المطعون ضدهم.ومن حيث أن هذه الحجة لا يجوز نقضها بادعاء جديد يراد منه إثبات أن الثمن غير مدفوع وأن الخصوم استعملوا طرقاً تدليسية للحصول على الإقرار بقبضه.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتنازل الطاعنة عن حقها بالثمن، استناداً للحكم الآنف الذكر، قد أقام قضاءه على أساس سليم يتفق مع أحكام المادة 90 من قانون البينات.ومن حيث أن ادعاء الغش والتدليس لم يكن وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالطاعنة بعد أن أعلنت أمام القضاء إرادتها في تنفيذ العقد مطالبة بالثمن.ومن حيث أن إنتفاء الغش عن العقد يبقي الادعاء بالتدليس مرسلاً تنقصه الأركان اللازم توفرها لإبطال العقد، بمقتضى المادة 126 من القانون المدني.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، الذي استدل بهذه الواقعات على تقدير انتفاء ما يفسد الرضاء، قد تحدث عن أثر إقرار الطاعنة في استبعاد مظاهر الإغراء والغش بصورة كافية لحمله.ومن حيث أن استدلال الحكم على الغش أيضاً، بما قررته الطاعنة أمام الكاتب بالعدل من أنها كانت كاملة الأهلية خالية من جميع الموانع الشرعية والعرفية والقانونية، ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة هذا الحكم. على اعتبار أن هذا الاستدلال تزيّد يستقيم الحكم بدونه.ومن حيث أن وجوه الطعن مردودة بما سلف فإنه بتعين رفض الطعن.