• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الصلح على الحق المدعى به إلا بتفويض خاص من الموكل

لا يصح الصلح على الحق المدعى به إلا بتفويض خاص من الموكل، فإذا تم الصلح من وكيل غير مفوض بذلك كان ما صدر تثبيتاً له معدوماً لوقوعه في خصومة غير صحيحة وانعدام الأهلية أو الصفة اللازمة لإبرامه.

نص الاجتهاد

حضور المحامي الوكيل بموجب سند التوكيل ومصالحته على الدعوى دون أن يكون مفوضا بهذا الصلح يجعل من القرار الصادر بتثبيت الصلح هو والعدم سواء كونه صدر في خصومه غير صحيحة وممن هو ليس أهلا للصلح أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل وليس له استعمال مال الموكل لصالح نفسه وبالتالي فاتحاد الصفة يجعل من القرار صدر في خصومة غير صحيحة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – المحكمة عالجت سبب الانعدام الذي حدده القرار الناقض بشكل مخالف للاصول والقانون 3 – القرار المطلوب انعدامه يحتوي على أكثر من سبب للانعدام 4 – المدعي وكيلا للمدعى عليه بذات موضوع النزاع 5 – وكيل المدعى عليها في القرار المطلوب انعدامه غير مقوض بالصلح الذي قام بهفي القانون بتاریخ 18/10/2007 تقدم المحامي سامي بصفة الشخصية بدعوى يطلب فيها تحديد البدل السنوي للمأجور من المدعى عليها لينا والتي تطالب برفع الأجرة لاكثر من مرة وأنه يدفع بدل ايجار شهري مقداره خمسة ألاف ليرة سورية حيث حضر المحامي أحمد وكيلا عن المدعى عليها بموجب سند توكيل خاص 953/18 ريف دمشق 2007 وأبرز الطرفان مذكرة صلح مشتركة تضمنت الالتزام بدفع أجرة شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية حيث صدر القرار 1654/230 ص.م۲ دمشق تاریخ 28/4/2008 بتثبيت المصالحة بين الطرفين وبأثر مقتصر بينهما واستلم المدعي أصل بعد التبليغ ومضي المدة بتاريخ 19/6/2014 تقدمت المدعية لينا بدعواها هذه تطلب من حيث النتيجة اعلان انعدام القرار الصلحي كون المحامي المدعي هو في ذات الوقت وكيلا عنها في سند توكيل المحامي موسىوحيث ردت دعواها ولدى الطعن بالنقض تم قبول الطعن للتحري عن صفة المحامي بالحضور وهل يرقى لدرجة انعدام الحكم وبعد التجديد أمام محكمة الصلح صدر القرار المطعون فيه برد الدعوى. وحيث أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي فقد أحد أركانه الأساسية من صدوره عن جهة قضائية مختصة ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون مكتوبة متضمنة بياناته الأساسية (نقض 1132/1399 م2 1999) وعليه فان صالح المحامي الوكيل على الدعوى فعلى المحكمة التثبت فيما اذا كانت وكالته تمنحه هذا الحق أم لا بدلالة المادة 480 أصول التي نصت على أنه لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه.وحيث أن المحامي الوكيل الأستاذ أحمد بموجب سند التوكيل الخاص المنوه عنه وصالح على الدعوى دون أن يكون مفوضا بهذا الصلح مما جعل من القرار الصادر بتثبيت الصلح هو والعدم سواء كونه صدر في خصومه غير صحيحة وممن هو ليس أهلا للصلحوحيث أن القرار الناقض سابقا 947/841 للعام 2016 وجه أن المحامي المدعي هو أحد الوكلاء في ذات سند التوكيل ومن غير الجائز أن يحضر عن طرفي الخصومة وأنه كان على المحكمة مناقشة ذلك الدفع وعلاقته بصفة الخصومة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تتبع القرار الناقض وحيث أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل وليس له استعمال مال الموكل لصالح نفسه وبالتالي فاتحاد الصفة يجعل من القرار صدر في خصومة غير صحيحة وفق ماذكر اعلاه وهو والعدم سواء حيث أن الطعن للمرة الثانيةتقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار والحكم : أ – اعلان انعدام القرار الصلحي وكل أثر له ب – رد دعوی تخمين المأجور شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيلاعادة بدل التامين لمسلفهتضمين المطعون ضده الرسم اعادة الملف لمرجعه