إذا ثبت أن المستأجر تملك داراً صالحة لسكناه على وجه الاستقلال أو يستطيع إخلاءها، سقطت عنه الحماية القانونية في التمديد الحكمي، وجاز للمؤجر طلب الإخلاء لعلة التملك. ولا تسري مدة التقادم الطويل على حق المؤجر إلا من تاريخ علمه أو اطلاعه الأكيد على هذا التملك، ويقع عبء إثبات ذلك على المستأجر. كما أن قوا...
قواعد الخبرة أنما وضعت لصالح الطرفين وليست من النظام العام لذلك فان ترك الاطراف تسمية الخبراء للمحكمة وسكوتهم عند تبديلهم لا يتبع الطعن فيه بعد أن أبدي الخبراء خبرتهم من أن حق المالك المؤجر في اقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك لدار صالحة لسكناه على وجه الاستقلال خالية أو يستطيع اخلاءها سواء كان التملك سابق أو لاحق لعقد الايجار يسقط بالتقادم الطويل ولا تسري مدة التقادم بحق المالك الا من تاريخ اطلاعه أو علمه الاكيد بتملك المستاجر وأن عبء الاثبات لهذا العلم يقع على عاتق المستاجر أن تملك المدعى عليه دار صالحة لسكناه وتصرف بها يسقط عنه الحماية القانونية في التمديد الحكمي المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة أعملت قاعدة التقادم الطويل خلافا للأصول 2 – الدعوی ساقطة بالتقادم الطويل 3 – خالف القرار المطعون فيه مبدأ العلنية للسجل العقاري 4 – التقادم يسري من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ العلم بها5 – الخبرة باطلة باستبدال الخبير وعدم تبلیغ موعد الكشف 6 – لم تتابع المحكمة قرارها بالكشف على العقار الاخر 7 – المحكمة الزمتنا بالبينة غير المتوجبة ولم ترد على الدفوعفي القانونتهدف دعوى المدعي الفحام المطعون ضده الى الحكم بالاخلاء لتملك المستاجر المحامي يوسف دار صالحة لسكناه حيث أجرت المحكمة الكشف والخبرة وتبادل الطرفين الدفوع وصدر القرار المطعون فيهوحيث أن الصفة والمصلحة والعلاقة الايجارية ثابتة في الدعوى من خلال دفوع الطرفين وعدم الانكار وعقد الايجار المبرز والقيد العقاريوحيث أن المحكمة أجرت الكشف والخبرة والتي جاءت موافقة للاصول والقانون وأن استبدال الخبير کان بعد أن سمت المحكمة الخبراء الثلاث وتغيب وكيل المدعى عليه عن موعد الكشف رغم تفهم الموعد من خلال الحضور في الجلسة المحدد فيها ذلك الموعد ثم تقدم بالجواب على تقرير الخبرة ولم يطعن بتسمية واستبدال ذلك الخبير وحيث أن الاجتهاد على أن قواعد الخبرة أنما وضعت لصالح الطرفين وليست من النظام العام لذلك فان ترك الاطراف تسمية الخبراء للمحكمة وسكوتهم عند تبديلهم لا يتبع الطعن فيه بعد أن أبدي الخبراء خبرتهم (5435/654 م۲ 1994)وحيث أن المحكمة أجرت الكشوفات وتوصلت الى النتيجة الفنية والشروط المطلوبة في دعوى الاخلاء لعلة التملك وأعلمت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5/468/2002 (من أن حق المالك المؤجر في اقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك لدار صالحة لسكناه على وجه الاستقلال خالية أو يستطيع اخلاءها سواء كان التملك سابق أو لاحق لعقد الايجار يسقط بالتقادم الطويل ولا تسري مدة التقادم بحق المالك الا من تاريخ اطلاعه أو علمه الاكيد بتملك المستاجر وأن عبء الاثبات لهذا العلم يقع على عاتق المستاجر.) وحيث أن تملك المدعى عليه دار صالحة لسكناه وتصرف بها يسقط عنه الحماية القانونية في التمديد الحكمي ولما كان القرار أحسن التطبيق القانوني ولم تنل منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين تضمين الطاعن النفقات اعادة الملف لمرجعه