• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الضرر أو الطغيان على عقد الإيجار يقع على من يتمسك بالإخلاء

لا يتحقق سبب الإخلاء بسبب الإسكان للغير أو تغيير وجه الاستعمال إلا إذا ثبت أن المبيت أو الإشغال كان بمقابل أو أحدث ضرراً للمؤجر أو للمأجور أو شكّل خروجاً جسيماً على عقد الإيجار؛ أما التردد الليلي لشخص أجنبي مع بقاء استعمال المأجور التجاري وعناصره فلا يكفي وحده.

نص الاجتهاد

أن اسكان المستاجر أو السماح لشخص أخر بالمبيت في المأجور لا يعتبر تبديلا لصفة استعمال المأجور أو اسكانا للغير الا أذا كان له مقابل وكذلك لا يعتبر تغيير وتبدلا لاستعمال المأجور الا إذا ترتب عليه ضرر لمؤجر أو للمأجور أو طغيانا على عقد الإيجار أن تردد شخص أجنبي الى المأجور والمبيت فيه حتى الصباح مع بقاء عناصر المأجور ووجه استعمال کمكتب تجاري لا يعتبر اسكانا للغير ولا تبديلا في وجه استعمال طالما أن بضاعة وحاجيات المستاجر لازالت في الماجور وعماله لا يزالون يترددون عليه المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه اجتزأ أقوال الشهود وتوصل الى استنتاج شخصي2 – ذكر القرار أن تغيير وجه استعمال الماجور من تجار الى سكني لا يلحق الضرر وهذا مخالف للقانون فالمكتب أصبح منزل والمشاغل أجنبي له إجراءات خاصة للاشغال3 – اعتبر القرار أن الشخص الأجنبي قد يكون أحد العاملين وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج فهذا موجب للاخلاء4 – الشهود أكدوا مشاهدة الأجنبي لاكثر مرة والمحكمة بنت قرارها على المشاهد لمرة واحدة 5 – الدعوى ثابته بالوصف وبأقوال الشهود والوقائع القانونفي القانونتقدمت الجهة المدعية بدعواها أنها تملك العقار موضوع الدعوى والمدعي يشغل ذلك العقار ايجارة بصفة مكتب تجاري حيث قام باسكان أشخاص غرباء وبدل الغاية من المأجور من تجاري الى سكني لذلك يطلب الالزام بالاخلاء حيث ردت دعواه وحيث أن اسكان المستاجر أو السماح لشخص أخر بالمبيت في المأجور لا يعتبر تبديلا لصفة استعمال المأجور أو اسكانا للغير الا أذا كان له مقابل وكذلك لا يعتبر تغيير وتبدلا لاستعمال المأجور الا إذا ترتب عليه ضرر لمؤجر أو للمأجور أو طغيانا على عقد الإيجار. (م 7/ب.ج من القانون 20/2015) وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت من خلال البينة المستمع اليها ذلك الضرر أو الطغيان على العقد وأن تردد شخص أجنبي الى المأجور والمبيت فيه حتى الصباح مع بقاء عناصر المأجور ووجه استعمال کمكتب تجاري لا يعتبر اسكانا للغير ولا تبديلا في وجه استعمال طالما أن بضاعة وحاجيات المستاجر لازالت في الماجور وعماله لا يزالون يترددون عليه وفق ماعليه البينة والكشف الجاري وحيث أن القرار ناقش الدفوع ورد عليها ولم تنل منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينتضمين الطاعن النفقات اعادة الملف لمرجعه