يثبت المرجع المختص للنظر في الدعوى الجزائية للجهة التي سبقت إلى إقامة الدعوى وتحريكها متى تعددت الجهات المحتمل اختصاصها، لأن الاختصاص من النظام العام ولكن التفضيل بين الجهات لا يكون إلا بالسبق الإجرائي.
ان الاختصاص للنظر في الدعوى العامة من النظام العام الا انه لا مفاضلة في اقامة الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا في السبق لاقامتها المناقشة: أسباب طلب تعيين المرجعصدور قرارين عن مرجعهما كلا منهما يعلن عدم اختصاصه الأول عن قاضي التحقيق الخامس بدمشق برقم 358 اساس 587 تاریخ 1/7/2014 والمتضمن التخلي عن متابعة النظر بالقضية الى قاضي التحقيق بريف دمشق تبعا لمحل اقامته الثاني عن محكمة الجنايات بريف دمشق برقم 214 اساس 73 تاریخ 17/7/2019 والمتضمن عدم اختصاص المحكمة لعدم الاختصاصونظرا لتوقف سير العدالة واكتساب القرارين الدرجة القطعية من الأنبرام في القانون والرد على الطلب حيث أن القضية تتعلق بتهريب الحبوب المخدرة والتي تم ضبطها كمية من الحبوب المخدرة من حوزة احمد عند الحدود الأردنية حيث بعد جاء قادما من دمشق وجهته السعودية وكان قد افاد بان مصدره لها شخص يدعى حسن يحمل جوال رقم. وان هذا الشخص مصدرة لتلك الحبوب وعليه كانت القضية وكان ان تبين أن صاحب الجوال والرقم هو المدعى عليه حسن وعليه كانت القضية وبالتالي ولما في القضية من صدور قرارات الأولى عن قاضي التحقيق بدمشق الذي اعلن عدم اختصاصه للنظر في القضية والثاني الصادر عن محكمة الجنايات بريف دمشق والذي اعلنت فيه عدم الاختصاص بالنظر الى مكان القبض على المدعى عليه المتهم و محل اقامته وعليه لانبرام القرارين واكتسابهما الانبرام كان القضيةولما كان الاختصاص للنظر في الدعوى العامة من النظام العام الا انه لا مفاضلة في اقامة الدعوى الجزائية وفقا لاحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا في السبق لاقامتهاولما كان من الثابت اتن اقامة الدعوى ابتداء وتحرياتها قد تم لدى قاضي التحقيق الخامس بدمشق مما يجعل شان النظر في القضية لدى محاكم دمشق حيث محل اقامة الدعوى العامة وتحريكها مما يجعل دائرة التحقيق بدمشق مرجعا للنظر في القضية اعمالا لاجتهاد الهيئة العامة 6 لعام 1983 وبما استقر عليه الاجتهادلذلك تقرر بالإجماع تعيين محاكم دمشق مرجعا النظر في القضية دائرة لالتحقيق الخامس بدمشق صحة الاجراءات المتخذة في القضية علما انه في القضية موقوفارجاء البحث بالرسم ايداع الملف مرجعها المختص دائرة التحقيق الخامس بدمشق