بموجب المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 والفقرة /أ/ من المادة 66 من قانون عقود الجهات العامة رقم 51 لعام 2004 فان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر بالنزاع الناشئ عن العقد الإداري في حين أن طريقة الإصلاح بموجب فواتير لا ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري بالمعنى المقصود بحسبان...
بموجب المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 والفقرة /أ/ من المادة 66 من قانون عقود الجهات العامة رقم 51 لعام 2004 فان مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظر بالنزاع الناشئ عن العقد الإداري في حين أن طريقة الإصلاح بموجب فواتير لا ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري بالمعنى المقصود بحسبان ان العقد الإداري يتضمن شروط استثنائية تميزه عن عقود القطاع الخاص كتقديم المتعاقد كفالة حفاظا على حقوق الإدارة في حال أخل المتعاقد بشروط العقد وكذلك حق الادارة في فرض غرامات تأخير وفسخ العقد من جانبها في حال قصر المتعهد بالتنفيذ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى استوفت أجراءتها الشكلية .ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل وفقا لما اورده ممثل الادارة المدعية بانه تم الاتفاق بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليهاعلى اصلاح محرك ((6KVتحريضي ثلاثي الطور يعمل في قسم الاخراق كمحرك لمروحة الغاز الساخن وتم اصلاحه في ورشة الجهة المدعى عليها وعندما تم اختبار المحرك تبين بانه غير جاهز واعيد لورشة الجهة المدعى عليها الكائنة في المليحة عام 2013 ونتيجة الاحداث العاصفة بمدينة المليحة لم تتمكن الجهة المدعية من استعادة المحرك المذكور فبقي مع المحركين موضوع العقد رقم 28/2013 في ورشة الجهة المدعى عليها والتي لم تعيده للجهة المدعية مماعرض الاخيرة لخسائر باهظة مما كانت معه الدعوىالماثلة بالتماس القاء الحجز الاحتياطي على اموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة على كامل حصتها من العقار قم 58/4 من المنطقةالعقارية بلاط والعقار رقم /177/ من المنطقة العقارية بلاط ومن ثم الزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة المحرك موضوع الدعوى والبالغ 450, 511/ 113 ل0س ودفع تعويض يتناسب مع الضرر المادي والمعنويالذي لحق بالجهة المدعية ومن حيث ان الجهة المدعى عليها ردتعلى الدعوى ملتمسة ردها شكلا وموضوعا تاسيسا على انها وبالرجوعالى سجلاتها لم يتبين لها بان المحرك موضوع الدعوى موجود بحوزتهااو استعلامها واشارت الى انه بالنسبة للمحركين الاخرين موضوع العقد رقم 28/ لعام 2013 العائدين للجهة المدعيةتوجد دعوى من منظورة امام القضاءالاداري برقم 1911/ لعام 2018 ومن حيث ان الجهة المدعيةعادت وتقدمت بمذكرة جوابيةاوضحت فيها بان المحرك موضوع الدعوى قد تم اخراجه من الشركة بموجب مذكرة اخراج برقم 44/ ب تاريخ 19/5/2013 وانه بموجب كتاب الجهة المدعى عليها الموجه الى محافظة دمشق بتاريخ 1/4/2015 المرفق مع ضبط الشرطة رقم /1024/ تاريخ 8/4/2015 لتعويض الاضرار يوجد فيه اقرار من الجهة المدعى عليها بوجود محرك (دي سي ) عدد واحد تابع لشركة اسمنت عدرا لحوزتهم عند مغادرةالمطاف مع العلم بان المحرك قد تم تسليمه عن طريق لجنة المشتريات وهو فاتورةوليس عقد وان الجهة المدعى عليها أخطأت بقولها ان المحرك سلم اليها بموجب عقد رقم /29/لعام 2014 والدليل على ذلك ان الجهة المدعى عليهالم تذكر المحرك في مذكرتهاالجوابية المقدمة في الدعوى الثانية رقم /1911/ لعام 2018 وانما ذكرت فقطالمحركات المسلمة اليها بموجب عقود ومن حيث ان الجهة المدعى عليهاتقدمت بمذكرة جوابيةاوضحت فيها بانه بالرجوع الى مذكرةالاخراج المبرزة من الجهة المدعيةلم تبين الوجهة التي تم اخراج المحرك لصالحها وان القائمةالمعدة من الشركة تمت من قبل موظفين من الطرفين ولم يتم اعتمادها من الجهة المدعى عليها وهي غير موقعة او مهواةبختم الشركة وان الجهة المدعيةلم تبرز صورة عن الفاتورة او محضر التسليم المشار اليها فيدفوعها وان ضبط الشرطة الذييعتبر وثيقة رسمية لم يلحظ المحرك او أي تصريح من الشركة على ذلك وانه بالرجوع الى محضر زيارةلجنة الاشراف المعدة من الجهة المدعية الى ورشة الجهة المدعى عليها عام 2016 فان هدف الزيارة الاطلاع على واقع الورشة واخراج المحركين موضوعالعقد /28/ 2013 وعندما وجدت الورشةوفق اقرارها بمحضر لجنة الإشراف بأنها فيحالة دمار وخرابعمدت لادراج المحركضمن مطالبها وان الجهة المدعى عليها لا مصلحة لهافي انكار المحرك لو كان فيعهدتها لكون جميع المحركاتالتي كانت بورشة الجهةالمدعى عليها تم فقدانهابسبب العصابات المسلحة الارهابية وهذا يدخل ضمنالقوة القاهرة ومن حيث ان المحكمةوبموجب قرارها رقم 48/ 4/متاريخ 10/2/2019 قررت القاء الحجزالاحتياطي على الاموال المنقولةوغير المنقولة للجهة المدعى عليهابحدود المبلغ المطالب به فقط والبالغ ( 450, 155, 113 )ل0س ورفض الحجز فيما يجاوز المبلغ المذكور وليسثمة في الملف ما يشير الي وقوعالطعن بالقرار بالمذكور ومن حيث ان المحكمة كلفت الجهةالمدعية لابراز صورة عن عقد المحركمحل الدعوى وعلاقته بالعقد رقم /28/ لعام 2013 موضوع الدعوى رقم 1911/ لسنة 2018 او بتقديم صورة عن محضر المشتريات الفاتورة التي تمبموجبها تسليم الجهة المدعى عليها المحركالمذكور فتقدمت الجهة المدعية بمذكرةاكدت فيها انه لايوجد عقد بخصوصالمحرك موضوع الدعوى وهذا المحرك لاعلاقةله بالعقد رقم /28/ 2013 وانه تم تسليمالمحرك عن طريق لجنة المشترياتبموجب فاتورة وليس عقد وانها ابرزت مذكرةاخراج من الباب الرئيسي للمحرك المذكور ومن حيث ان الثابت من اقرار الجهة الاداريةالمدعية بانه ليسثمة عقد اداري بينهاوبين الشركة المدعى عليها وانتصليح المحرك موضوع الدعوى كان بموجبفواتير ومن حيث انه وبموجب المادة10/ من قانون مجلس الدولة رقم 55/ لعام 1959 والفقرة /أ/ من المادة 66 / من قانون عقود الجهات العامة رقم /51/ لعام 2004 فان مجلس الدولةبهيئة قضاء إداري إنما يختص بالنظربالنزاع الناشيء عن العقد الإداري في حين أن طريقة الإصلاح موضوع الدعوى بموجب فواتير لاينطبق عليها مفهوم العقد الإداري بالمعنى المقصود بحسبانان العقد الإداري يتضمن شروط استثنائية تميزهعن عقود القطاع الخاص كتقديم المتعاقدكفالة حفاظا على حقوقالإدارة في حال أخل المتعاقد بشروط العقد وكذلك حق الادارة في فرض غرامات تأخير وفسخ العقدمن جانبها في حال قصرالمتعهد بالتنفيذ وبهذهالمثابة وفي ظل عدم وجود عقد إداري بين الطرفين فان النزاع المثارفي هذه القضية يخرج أمر النظر به عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الأمر الذي لامعدى معه من إنهاء مفعول قرار الحجز الاحتياطي الصادر في الدعوى لهذه الأسباب قررت المحكمة بما يلي :عدم اختصاصمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر فيالدعوى الماثلة إنهاء مفعول قرار الحجز الأحتياطي الصادر فيالدعوى تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة