• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق أي توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني وليس في خصاص العقد الإداري ما يمكم

أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق أي توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني وليس في خصاص العقد الإداري ما يمكم أن يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي من شروط التعاقدية. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية...

نص الاجتهاد

أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق أي توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني وليس في خصاص العقد الإداري ما يمكم أن يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي من شروط التعاقدية. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعي استدعى بواسطة وكيله بعريضة دعواه قائلاً فيها أنه تعاقد مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم 11/2017 تاريخ 1/8/2017 لتجهيز وتركيب كونتوارين على نفقته لبيع التحف والشرقيات والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والعطورات والهدايا والحلويات الشرقية بمساحة كلية لاتتجاوز 6م2 للكونتوار الواحد في الطابق الأرضي في صالة مبنى الركاب ببدل استثمار سنوي /35.000.000/ ل.س وبمدة استثمار ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار ، وأنه باشر بتنفيذ العقد ولم يقصر في تسديد التزاماته المالية إلا أن ظروفاً طارئة لم تكن متوقعة عند بدء التعاقد قد حلت بأن المطار توقف عن الرحلات وعمل الاستثمار يعتمد على المسافرين لتحقيق الغاية من التعاقد بالنسبة لعقد الكونتوارين وبالتالي أصبح المدعي ملتزم بالبدلات وأجور العمال ومصاريف مكان الاستثمار الأخرى دون أي فائدة مالية تعطى حتى النفقات مما سبب ضرر له على أثره حرم من عائدات الاستثمار وقد تقدم بالطلب اللازم للجهة المدعى عليها طلب بموجبه اعتبار الفترة الناتجة عن توقف الرحلات الهابطة من المطار غير مشمولة بمدة العقد وسجل الطلب تحت رقم 299/و تاريخ 27/2/2018 إلا أن الجهة المدعى عليها لم ترد عليه وقد كانت أخر رحلة هي رقم 342Bتاريخ 7/2/2018 ولم يتم من بعدها تسيير أي رحلة مما يتعين معه اعتبار الفترة من تاريخ 7/2/2018 وحتى تاريخ إقلاع أول رحلة من المطار فترة مبررة غير مشمولة بمدة العقد أو ببدل الاستثمار ويتوجب منحه فترة بديلة واعتبار البدل المدفوع سلف منه عن هذه الفترة يمتد لمدة أخرى تبدأ من تاريخ تسير أول رحلة عما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة ملتمساً:اعتبار الفترة التي تبدأ من تاريخ 7/2/2018 وحتى تاريخ إقلاع أول رحلة من مطار الشهيد باسل الأسد باللاذقية مدة مبررة غير مشمولة بأحكام العقد رقم 11 لعام 2017 تاريخ 1/8/2017 من حيث المدة التي توقف فيها المطار ومن حيث بدلات الاستثمار عن هذه المدة وحفظ حقه بالتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح خلال فترة التوقف عن الرحلات.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/12/2011 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً على أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه بموجب أحكام المادة /25/ من العقد فإنه يتوجب عليه أن يتقدم إلى الإدارة بكتاب خطي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد وأنه لم يتقدم بمثل هذا الطلب وهي مدة سقوط.ومن حيث أن جهة الإدارة كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/3/2019 يثبت فيها أنه بتاريخ 7/2/2018 كان موعد رحلة اللاذقية – الكويت – دمشق توقف بعدها حتى 25/5/2018 حيث تم تنفيذ رحلة اللاذقية – الشارقة – دمشق ، أي أنه بتلك الفترة لم يكن هنالك رحلات مبرمجة على طائرات السورية من وإلى مطار الباسل.ومن حيث أن المحكمة كانت قد كلفت المدعي إبراز صورة عن الكتاب رقم 299/و تاريخ 27/2/2019المنوه عنه باستدعاء الدعوى وكذلك إبراز ما يثبت توقف الرحلات الجوية عن المطار المذكور من تاريخ 7/2/2018 وحتى تاريخه وذلك من قبل كافة شركات ومؤسسات الطيران السورية والعربية والأجنبية.ومن حيث أن المادة /25/ من العقد موضوع الدعوى أوجبت على المستثمر تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ الالتزامات بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة. فله الحق في أن يطلب خلال فترة تنفيذ العقد تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف إلى الإدارة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ حدوثها تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد ، وجاءت تلك المادة انسجاماً مع أحكام الفقرة /و/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004.ومن حيث تجدر الإشارة إلى أن العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق أي توافق ارادتين على أحداث أثر قانوني وليس في خصاص العقد الإداري ما يمكم أن يؤدي إلى إهدار القوة الملزمة لأي من شروط التعاقدية.ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم وطالما أن المدعي قد اعتصم بالصمت إزاء التكليف الموما إليه لجهة إبراز صورة عن كتاب التمديد ولم يحر جواباً على الرغم من إفساح المجال رحباً أمامه الأمر الذي يجعل من المتعذر البحث في طلبه موضوع الدعوى طالما أنه لم يتقدم بكتاب خطي يوضح فيه القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة إلى الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوثها وفق ما قضت به المادة المتقدم ذكرها وأنه ليس ثمة مستند أو وثيقة تنبئ بذلك.ومن حيث أنه ما دام الأمر كذلك فلا متروحة من رفض دعوى المدعي أصلاً لافتقارها إلى الأساس الركين الذي يمكنها النهوض عليه ابتداء ولعدم توفر المستند الذي يبعث فيها أنفاس الحياة وأسباب الاستمرار من حيث النتيجة. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .رفضها موضوعاً.تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.