• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى التملك بالالتصاق ولا دعوى إزالة التجاوز قبل تسجيل إشارة كل منهما على صحيفة العقار المختص

يشترط لسماع دعوى التملك بالالتصاق ودعوى إزالة التجاوز، بوصفهما من الدعاوى العينية العقارية، تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتعلق بها؛ فإذا لم يثبت هذا التسجيل تعيّن عدم التصدي للموضوع ونقض الحكم السابق لأوانه.

نص الاجتهاد

دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية و كذلك دعوى إزالة التجاوز ومن الشروط الشكلية لسماع كلا الدعويين تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب التملك بالالتصاق فيه و تسجيل إشارة دعوى التجاوز على صحيفة العقار المتجاوز المناقشة: اسباب الطعن1 – من شروط دعوى التملك بالالتصاق توفر عنصر حسن النية و هذا غير متوفر في هذه الدعوى.2 – الجدار العائد للمدعي مخالف لأحكام القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمخالفات البناء و المدعي خالف رخصة البناء و ذلك بتجاوزه على العقار المجاور بمساحة 36م۲ 3 – إن دعوى الجهة الطاعنة بإزالة التجاوز في محلها القانوني.4 – إن العقار موضوع الدعوى يقع في منطقة سياحية و قيمة الأرض تساوي أضعاف قيمة البناء و ما ورد بتقرير الخبرة يخالف الحقيقة و الواقع.5 – و استطرادا و مع تمسكنا و تأكيدنا على أنه كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين إعادة الكشف و الخبرة على العقار بواسطة ثلاثة خبراء أو على الأقل الاستيضاح من الخبير حول مبلغ قيمة الأرض هل هو قيمة كامل المساحة أم قيمة المتر المربع الواحد من الأرض. في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى المدعي – المطعون ضده – تقوم على المطالبة بتملك الجزء المتجاوز من العقار رقم 151 على العقار رقم 152/4 منطقة الكيمة العقارية بالالتصاق فيما دعوى الجهة المدعى عليها المتقابلة تقوم على طلب الحكم بإزالة التجاوز المدعى بتملكه بالالتصاق و كانت محكمة البداية قضت وفق الدعوى الأصلية و رد الادعاء المتقابل و أيدتها محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن. من حيث أن دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية و كذلك دعوى إزالة التجاوز.ومن حيث أنه من الشروط الشكلية لسماع كلا الدعويين تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار المطلوب التملك بالالتصاق فيه و تسجيل إشارة دعوى التجاوز على صحيفة العقار المتجاوز.من حيث أن أوراق الملف خالية مما يشير إلى تسجيل إشارة كلا الدعويين على صحيفة العقارين وفق ما سلف فإن تصدي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لموضوع الدعوي سابق لأوانه مما يتعين نقض القرار.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين و نقض القرار. إعادة التأمين إلى مسلفه.إعادة الملف لمرجعه.