إذا كان الالتزام المطالب به مبلغاً نقدياً معين المقدار، فإن الفوائد القانونية تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية. ولا تُلزم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا تبيّن وجود عيب فيها أو نقص أو غموض يقتضي استكمالها.
الاجتهاد المستقر أن الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الالتزام المطالب به هو من النقود ومعين المقدار المناقشة: في القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء المطعون ضدها تهدف إلى إلزام المدعى عليها الطاعنة بدفع مبلغ وقدره مليونان وخمس وثمانون ألف وتسع وستون ليرة سورية قيمة البضائع ومواد البناء والأدوات الصحية المستجرة من قبلها ولم تسدد ثمنهاوحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للجهة المدعية بطلباتها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية التجارية مصدرة القرار المطعون فيه إلا أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ما توصل إليه فكانت لائحة الطعن ولما كان القانون والاجتهادات أوجبا على محكمة النقض النظر بالمسائل المطروحة في لائحة الطعن ولا يتعداها إلا ما كان منها متعلقة من النظام العاموثابت أنه وبالعودة إلى تقرير الخبرة الاستيضاحي بخبراته جاء موافقا للأصول والقانون ولمضمون القرار الاعدادي بالتكليف وإن طلب إعادة الخبرة ليس له ما يبرره سيما أن الاجتهادات استقرت على أن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إلا لعيب يعتري الخبرة أو نقص أو غموض وهذا غير متوفر في الخبرة والاستيضاح المقدمين للمحكمة مما يجعل ما أثير في السببين الأول والثالث يستوجبان الرد وثابت أن المبلغ المطالب به محدد القيمة في استدعاء الدعوى وإن إعادة تحديده في الطلب العارض لا يجعله بدون تقدير للقيمة سيما أن المطالبة في الطلب العارض وإن نقصت عن ما جاء باستدعاء الدعوى لا يفقدها الحق باعتبارها محددة القيمة ويجعل حساب الفائدة بذلك من تاريخ المطالبة القضائية تماشيا مع الاجتهاد المستقر أن الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الالتزام المطالب به هو من النقود ومعين المقدار مما يجعل ما أثير في السبب الخامس يستوجب الردوحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى ورد على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني السليم وما أثير في لائحة الطعن لجهة السببين الثاني والرابع ليست إلا محاولة لمحكمة الموضوع في قناعتها بما توصلت إليه وانزال حكم القانون على الواقعة المطروحة مما يوجب رد الطعن موضوعلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع. تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.مصادرة التأمين.إعادة الملف لمرجعة أصولا.