إذا صدر حكم قطعي في ذات الحق محلاً وسبباً، امتنع إعادة النزاع بشأنه، ويجوز التمسك بحجيته لردّ الدعاوى اللاحقة التي تقوم على أساس واحد وتشكّل امتداداً لذات الخصومة.
إن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما يتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. إن المشترع أجاز التمسك بحجية الحكم الأول في دفع الدعاوي اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد