• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول طلب التدخل أو رفضه من مسائل تقدير محكمة الموضوع ولا يشكل بذاته خطأ مهنياً جسيماً

تقدير توافر شروط قبول التدخل مرتبط بسلطة محكمة الموضوع التقديرية، وردّ طلب التدخل أو قبوله في هذا النطاق لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفة قانونية فادحة أو انحراف بيّن عن الأصول.

نص الاجتهاد

إن قبول طلب التدخل من عدمه انما يعود الى مطلق اختصاص محكمة الموضوع، و بالتالي فإن هذا التقدير مهما بلغت درجة الخطأ فيه بفرض وجودها لا يمكن أن يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – ان طلب تدخل مدعية المخاصمة متفق مع أحكام الأصول والقانون. وهو يرتبط ارتباطا وثيقة بالدعوى ويتصل بها بصلة لا تقبل التجزئة ذلك أنها تستند في ملكيتها الى عقد القسمة والتخاصص، ثم إن المتدخلة خاصمت المدعو علي الحمصي خلافا لما انتهت اليه الهيئة المخاصمة، مما يشكل خطأ مهنيا جسيما في جانب الهيئة2 – الهيئة المخاصمة خالفت اجتهاد الهيئة العامة رقم 85 أساس 205 لعام 1997 القاضي بأحقية صاحب الاشارة الأسبق، واشارة مدعية المخاصمة هي الأسبق من اشارة فوزي.3 – أهملت الهيئة المخاصمة طلب مدعية المخاصمة عدم استهدافها تحقيق الربح من عقد المقاولة رغم أنها سمت الشهود لاثبات ذلك. وهذا خطأ مهني جسيم4 – الهيئة المخاصمة خالفت الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض القاضي بجواز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية من قبل الغير في القانونلما كانت دعوی مدعية المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه، ومن ثم قبولها موضوعة والحكم بابطال القرار المشكو منه، والحكم للمدعية بالمخاصمة على الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه، بتعويض لا يقل عن مليوني ليرة سورية و بالرسوم والمصاريف وذلك بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم بقرارها المشكو منه.ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه، تتلخص في مطالبة المدعي فوزي عبد القادر الرحال المدعى عليهما علي بن اسماعيل علي، وعلي بن صلاح الدين الحمصي، أمام محكمة الصلح المدني في مصياف بتاریخ 25/10/2015 بتثبيت البيع الجاري بين الطرفين على الشقق ذوات الأرقام 10 – 11 من الطابق الأول فني، و 24 – 26 من الطابق الرابع فني و 22 من الطابق الثالث فني و37 من الطابق الخامس فني، من العقار رقم 4635 من المنطقة العقارية مصياف وفقا للمخطط الهندسي المرفق. وتسجيلها على اسم المدعي لدى الدوائر المختصة وباي رقم دائم بعد تصحيح الأوصاف والافراز ومن حيث انه بتاريخ 9/6/2016 تقدمت مدعية المخاصمة ممثلة بوكيلها المحامي بشار بطلب تدخل انتهت فيه الى طلب الحكم من حيث النتيجة برد دعوى المدعي فوزي تأسيسا على أنها أبرمت عقد مقاولة مع المدعى عليه علي وبالاشتراك مع علي اسماعيل لاشادة بناء على العقار موضوع الدعوى وأنها تخصصت مع علي اسماعيل بمقاسم سكنية وتجارية من هذا البناء، وأنها نفذت التزاماتها كاملة و فوجئت بقيام المتدخلة ضده علي يبيع عددا من الشقق السكنية التي تخصصت بها دون موافقتها أو علمها بذلك. وان هذه الشقق المباعة ليست بملكية المذكور علي وحده بل هي مناصفة بينهماوكانت محكمة البداية قد انتهت الى رد دعوى الجهة المتدخلة شمسه لعدم توفر مؤيداتها القانونية فيما قضت الهيئة المخاصمة برد طلب المتدخلة شمسه شكلا فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة أعلاهومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد عللت لعدم قبولها طلب تدخل مدعية المخاصمة تعليلا سائغة ومتفقة مع حكم القانونومن حيث أن قبول طلب التدخل من عدمه انما يعود الى مطلق اختصاص محكمة الموضوع، و بالتالي فإن هذا التقدير مهما بلغت درجة الخطأ فيه بفرض وجودها لا يمكن أن يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان كافة أسباب المخاصمة تتمحور حول مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها بقبول طلب التدخل تقديرها كما سلف مما ينفي عن الهيئة المخاصمة رميها بالخطأ المهني الجسيم و يوجب رد الدعوي شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام مدعية المخاصمة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار