لا يقطع التقادمَ استخراجُ صورةٍ ثانيةٍ من القرار إذا كانت رسوم التنفيذ قد دُفعت عند استخراج الصورة الأولى، ويُشترط لبحث ما يدّعى من قوة قاهرة أو مانعٍ قهري أن يُثار في حينه أمام محكمة الموضوع لا لأول مرة أمام محكمة النقض.
بفرض أن الجهة الطاعنة كانت قد حصلت على صورة أخرى للتنفيذ لفقدان الأول فان ذلك لا يقطع التقادم ما دام دفع الرسوم قد تم اثناء استخراج القرار للمرة الأولى المناقشة: أسباب الطعن1 – لقد أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برد الاستئناف و تصديق القرار المستأنف الذي قضى بسقوط القرار الصلحي بالتقادم الطويل2 – ان توقف معاملة التنفيذ و كان بسبب الاضطرابات الامنية و تشكيل العصابات المسلحة الارهابية التي تعيث الخراب و القتل و كذلك بسبب وفاة الجد ووفاة المحامي حسن وتشرد الأولاد حتى عام 2016 حيث استقرت الأوضاع و قام زوج والدتهم بتنفيذ القرار و دفع تكاليف ذلك.3 – كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تاخذ بالأسباب المذكورة أعلاه كقوة قاهرة توقف سريان التقادم4 – لقد تم استخراج القرار في عام 2010 وهذا يوقف التقادم في المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة الى محكمة البداية المدنية في تلكلخ بتاريخ 14/12/2016 تقوم على المطالبة باعلان سقوط القرار رقم 46 اساس 356 تاریخ 23/2/1997 الصادر عن محكمة الصلح المدني في تلكلخ بالتقادم الطويلو كانت محكمة البداية قضت وفق الدعوى و ايدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فكان هذا الطعنومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت لقرارها بماله أصل في اوراق الدعوى وكان تقدير الادلة مما يعود الى مطلق وصلاحية محكمة الموضوع مادام تعليلها سائغا و مستندا الى ماله أصل في اوراق الدعوید وكان الثابت باوراق الدعوى أن طلب استخراج القرار و استلام صورة عنه كان بتاريخ 25/3/1997ومن حيث انه بفرض أن الجهة الطاعنة كانت قد حصلت على صورة أخرى للتنفيذ لفقدان الأول فان ذلك لا يقطع التقادم ما دام دفع الرسوم قد تم اثناء استخراج القرار للمرة الأولىومن حيث ان اثارة موضوع القوة القاهرة وامر العصابات المسلحة بفرض أن له تأثيرا على سريان مدة التقادم فانه يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين الالتفات عنهلذلك فان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بات محمولا على اسبابه القانونية لا ترد على اسباب الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة التأمين و الزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه