لا يجوز إثارة أسباب جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، ويُردّ سبب الطعن إذا كان قائمًا على دفوع أو وقائع لم تُطرح على محكمة الموضوع، ما دام الحكم المطعون فيه قد بُني على وقائع ثابتة في الأوراق وعلّل قضاءه تعليلاً سليماً.
لا يجوز اثاره اسباب جديده امام محكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن – صدر القرار مستعجلا ولم يحط بواقعة الدعوى وجاء مخالفا للاصول والقانون وتجاهل التواطؤ بين الجهة المعترض عليها فائز وسليم محمد – وتجاهلت المحكمة ماأثرناه امامها لجهه الدعوى المقامه امام القضاء العسكري من قبل السيد فائز بحق سليم – القصور في التعليل لجهه اكتفاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بسرد واقعه علم الطاعن بالاشارة الموضوعة لمصلحة المطعون ضده فائز وقبوله وبعدم اثاره التواطؤفي المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المعترض اعتراض الغير تهدف الى قبول اعتراض الغير شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المعترض عليه رقم 35 الصادر بتاريخ 1/3/2017ومن حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد ردت الاعتراض موضوعا تاسيسا على ان المعترض كان يعلم بوجود القرار المعترض عليه وبوجود اشاره دعوى لصالح المعترض عليه فائز وهي اسبق من اشارته بمده طويله وان سلیم تعهد له بازاله هذه الاشاره وان هذه الاقوال جاءت أمام القضاء مما تشكل اقرارا قضائيا تجعله ملزما بالنتائج المترتبه عليه اضافة الى انه لم يدع بالتواطؤ أو الصوريه بل انه يقر انه علم بالدعوى وقبل بنتائجها امام تعهد المعترض عليهما سليم ومحمد بان دعوی فائز موضوع القرار المعترض عليه سيتم ردها ومن حيث انه لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للأسباب المبينه اعلاهومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد ردت على المسائل المثاره من قبل الطاعن في اسباب طعنه وانه على علم بوجود دعوى تثبيت بيع وان لهذه الدعوى اشاره موضوعة بالعقد رقم 6415 تاریخ 20/11/2004 وانه لم يقم باثاره موضوع التواطؤ امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعليه فانه لا يجوز اثاره اسباب جديده امام محكمة النقض مما يتعين رد السبب الأول من اسباب الطعنومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احاطت بواقعه الدعوى وعللت لقرار التعليل السليم الموافق اللاصول والقانون والمستند الى ماله أصل في وثائق الدعوى واقوال المعترض فجاء محمولا على اسبابه ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا