المصالحة التي تحسم الدعوى مع إسقاط الطعن من جميع الأطراف تُسقط حق الخصومة في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك الطعن في القرارات الصادرة في الدعوى، ويُردّ الطعن شكلاً إذا انصبّ على قرار غير قابل للاستئناف ابتداءً.
إذا حسمت الدعوى بالمصالحة وتم اسقاط الطعن فيها من قبل جميع الأطراف لم يعد من الجائز الطعن بها سواء لجهه القرار النهائي او القرارات الصادره اثناء سير الدعوى المناقشة: في القانونمن حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/4/2018 وذلك اثناء سير الدعوى البدائيه اساس 9225 لعام 2018 المنظورة أمام محكمة البداية المدنية السادسة عشر بدمشقومن حيث أن القرار المطعون فيه لايقبل الطعن بالنقض ابتداء باعتباره لايقبل الاستئناف اصلا ومن حيث ان الدعوى البدائية التي صدر فيها القرار المستانف المطعون فيه قد حسمت بالمصالحة وتم اسقاط الطعن فيها من قبل جميع الأطراف ولم يعد من الجائز الطعن بها سواء لجهه القرار النهائي او القرارات الصادره اثناء سير الدعوىومن حيث ان الامر على ماسلف فان الطعن اضحى مردودا شکلالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا