إذا استخلصت محكمة الموضوع من الوقائع والتقرير الطبي والخبرة أن شروط مرض الموت غير متوافرة، وكان استدلالها قائماً على أسباب سائغة، فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.
أن توافر شروط مرض الموت هي مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على أسباب شائعة المناقشة: اسباب الطعن1 – ان التقرير الطبي للطبيب قاسم باشا أثبت أن المتوفي كان لديه سرطان بالكولون مع الانتقالات الى العظام مع قصور قلب وكان سبب الوفاة هو توقف قلب ورئة. وقد طلبت الجهة المدعية سماع الطبيب كشاهد لاثبات حالة المتوفي والتي نجمت عنها الوفاة وبأنها من الأمراض الخطيرة التي تؤدي الى الوفاة2 – ان سبب عدم اجراء الخبرة هو عدم تزويد الجهة المدعى عليها وامتناعها عن تزويد الخبير بالوثائق والأدلة الطبية الموجودة لديها3 – ان القرار المطعون فيه لم يناقش اسباب الاستئناففي المناقشة والقانونمن حيث أن المدعية الطاعنة تهدف من دعواها الي فسخ تسجيل كلا من العقارات 3082/2 أبو جرش و100/4 مظلة سوق المال العقارية من اسم الجهة المدعى عليها واعادة تسجيلها على اسم المرحوم محمد أمير لدى السجل العقاري ليتم توزيعها على الورثة من جديد وفق الأسهم الارثية تأسيسا على أن ملكية العقارات تم نقلها من اسم المورث إلى اسم المدعى عليهم أثناء مرضه مرض الموتومن حيث أن محكمة أول درجة ردت الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف ومن حيث أن الثابت من وثائق الدعوى أنه تم اجراء خبرة طبية لتحديد طبيعة المرض الذي ادى الى الوفاة وفيما اذا كان هذا المرض قد أقعد المريض عن العمل وادارة مصالحة خارج المنزل وفيما اذا كان من الأمراض التي يغلب فيها مرض الموت وقد خلص الخبير الى تعذر ابداء الرأي الطبي لعدم القدرة على تأمين الوثائق التي تمكنه من الوقوف على الحقيقةومن حيث ان تقييم رأي الخبير متروك لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموضومن حيث ان تقدير ماورد في تقرير الطبيب متروك لمحكمة الموضوع بحسبان أن وزن الأدلة وتقديرها والأخذ بها من المسائل المنوطة بمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلكومن حيث ان التجربة والخبرة أثبتت أن كثيرا من الأشخاص يستطعون العيش وممارسة الحياة مع اصابتهم بمرض عضال وقد يستمر معهم المرض زمنا طويلاومن حيث أن توافر شروط مرض الموت هي مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على أسباب شائعةومن حيث أن القرار المطعون فيه جاء سليمة وسائغا وموافقة للأصول والقانون ومستجمعا لأركانه ولاتنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا