• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح مخاصمة الوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل إلا بصفته الوكيلة المحددة، وإذا توفي الموكل وجب اختصام الورثة

تحديد صفة المدعى عليه تحديداً صحيحاً شرطٌ لصحة الخصومة؛ فإذا كانت الدعوى متعلقة بوكيل بموجب وكالة غير قابلة للعزل وجب اختصامه بهذه الصفة لا بصفته الشخصية. كما أن وفاة الموكل تستلزم، من حيث الخصومة، توجيه الدعوى إلى الورثة عند انقطاع الخصومة عن الأصل.

نص الاجتهاد

يجوز مخاصمة الوكيل دون المالك اذا كانت الوكالة تتضمن نصا خاصا بعدم قابليتها للعزل لتعلق حق الوكيل بها الا انه في حال الوفاة لا بد من مقاضاة الورثة ولئن كانت تصح مخاصمة الوكيل في الوكالات غير قابلة للعزل ودون مخاصمة الاصل الا أن ذلك مشروط بان تحدد صفة الوكيل وتتم مخاصمته بصفته وكيلا بموجب الوكالة غير القابلة للعزل المناقشة: اسباب الطعن1 – الخصومة صحيحة و الصفة متوفرة في شخص المدعى عليه المطعون ضده و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت القانون والاجتهاد المستقر2 – الوكالة الارثية هي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق الوكيل فيها و المحكمة أخطات في قراءة نصوص الوكالة الارثية3 – ان احكام قانون السجل العقاري و القانون المدني لم تشترط وجوب نقل الملكية لأسماء الورثة ثم التفويض بالبيع حتى يكون عقد الشراء صحيحا مما يستوجب نقض القرار في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى المدعي الطاعن المؤرخة 7/2/2017 امام محكمة البداية المدنية في صافيتا تقوم على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينه و بين المدعى عليه المطعون ضده على العقار رقم /477 – 50/ منطقة صافيتا الثالثة العقارية و نقل الملكية لاسمه. ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على أن المدعى عليه و بموجب وكالته الخاصة الارثية رقم 349/430 تاریخ 30/1/2017 قد باعه العقار بموجب العقد المبرز صورة طبق الأصل عنه ومن حيث انه و بعد شطب الدعوى بتاریخ 27/4/2017 تم تجديدها بتاريخ 8/5/2018 و بنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و ايدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فكان هذا الطعنومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت لقرارها انه اذا كان يجوز مخاصمة الوكيل دون المالك اذا كانت الوكالة تتضمن نصا خاصا بعدم قابليتها للعزل لتعلق حق الوكيل بها الا انه في حال الوفاة لا بد من مقاضاة الورثة وفقا للاجتهاد المستقر قرار رقم 896/656 لعام 1995 وان الادعاء بمواجهة الوكيل بعد الوفاة لا محل له ويجب أن يتم بمواجهة الورثة وصحة الخصومة من النظام العامومن حيث أن الوكالة غير قابلة للعزل لا تسقط بوفاة الموكل ومن حيث انه ولئن كانت تصح مخاصمة الوكيل في الوكالات غير قابلة للعزل ودون مخاصمة الاصل الا أن ذلك مشروط بان تحدد صفة الوكيل و تتم مخاصمته بصفته وكيلا بموجب الوكالة غير القابلة للعزل. (نقض رقم 551 اساسن 74 لعام 2004 . ولما كان الواضح من استدعاء دعوى المدعي الطاعن أنه وجه الخصومة الى المدعى عليه بصفته الشخصية و ليس بصفته وكيلا عن المالك بموجب وكالة غير قابلة للعزل الأمر الذي يجعل الخصومة معتلة مما لا ينال من حيث النتيجة من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة التأمين و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه