• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحدة الدعويين تُقدَّر باتحاد الموضوع وحقيقة السبب لا بعلة السبب

تتحقق وحدة الدعويين عند اتحاد موضوعهما وحقيقة سببهما، ولا يمنع من ذلك اختلاف علة السبب أو تكييفه الظاهري متى كان النزاع واحداً والأساس الحقّي للخصومة واحداً.

نص الاجتهاد

إن الأساس في وحدة الدعويين يقوم على ذات الموضوع وحقيقة السبب بصرف النظر عن علة السبب المناقشة: من حيث أن الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية يعد من القرائن القضائية التي لا يجوز نقضها في كل ما تعلق بذات الحق محلاً وسبباً عملاً بأحكام المادة /90/ من قانون البينات.ومن حيث أن الأساس في وحدة الدعويين يقوم على ذات الموضوع وحقيقة السبب بصرف النظر عن علة السبب.ومن حيث أن المشترع أجاز التمسك بحجة الحكم الأول في دفع الدعاوي اللاحقة إذا كانت تقوم على أساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في دعامته الأولى على هذا الأساس، فإن الجدل الذي أثاره الطاعنون بشأن اختلاف السبب لا ينال من سلامة الحكم.