• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية إذا انبرم غدا عنوانا للحقيقة ولا يفسخ تسجيل العقار بدعوى أساس لبطلان إجراءات الإحالة

انبرام قرار الإحالة القطعية بعد فوات مهل الطعن يمنحه حجية تمنع من منازعة آثار تسجيل العقار بدعوى أساس، ويقتصر طريق الطعن في بطلان إجراءات الإحالة على المرجع التنفيذي المختص.

نص الاجتهاد

ان قرار الإحالة القطعية يعد من الأحكام القطعية ومرور مهل الطعن عليه يجعله مبرما و عنوانا للحقيقة والصواب لا يجوز فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان اجراءات الإحالة في دعوى اساس وانما يرجع النظر في البطلان الى رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف التنفيذي المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه المادة 204 و 206 اصول 2 – أخطأ القرار الطعين في تطبيق القانون وتفسيره3 – قرارل الإحالة القطعية في البيوع الجبرية لا يعتبر قرارا قضائياولا يوجد ما يمنع الاعتراض عليها4 – ان العقار قدرت قيمته من قبل لجنة الخبراء بشكل مجحف5 – أن المادة 412 اصول لا تجيز للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدم بالمزايدة بنفسه بالمزبدة او بطريق الغير وان تقدم ابن الكفيل انما يشكل حالة من حالات تقدم المدين للمزايدة6 – تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت التعاقد في المناقشة والقانونمن حيث ان الجهة المدعية الطاعنة تهدف من دعواها الى ابطال البيع الجاري على العقار رقم 624/5 والسويقة استنادا الى قرار الإحالة القطعية وابطال قرار الإحالة القطعية واعادة الحال الى ماكانت عليه تأسيسات على انه ترتب لها ذمة مالية على المدعو احمد بن صلاح الموفد لصالحه مع كفيلة صلاح الدين ولعدم قيام الموفد وكفيله بسداد هذه الذمة فقد تم الطلب الى مدير مالية دمشق لتحصيل المبلغ حيث تم الحجز على العقار موضوع الدعوى العائد للكفيل صلاح الدين وطرحه بالمزاد العلني بعد تقدير قيمته بمبلغ مليونين وعشرين الف ليرة سورية ثم احالة العقار احالة قطعية الى المدعى عليه يوسف لقاء مليوني ليرة سورية وهو المبلغ التي وصلت اليه المزايدة ولما كانت اجراءات البيع قد شابها خلل في القيمة المقدرة من قبل اللجنة وكذلك في الطرق المزايد فقد بادرت الجهة المدعية الى اقامة هذه الدعوىومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى شكلا فيما قررت محكمة الاستئناف قبول الدعوی موضوعا وفسخ القرار ورد الدعوى تأسيسا على أن قرار الإحالة القطعية هو قرار قضائي مبرم ولا يجوز التعرض له مجددا سواء شاب هذا القرار عيوب او مخالفات قانونية او ماشابه ذلك لان الانبرام يغطي كل عيب الا الانعدام ومن حيث ان الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المبينة اعلاهومن حيث ان قرار الإحالة القطعية يعد من الأحكام القطعية ومرور مهل الطعن عليه يجعله مبرما و عنوانا للحقيقة والصواب. نقض مخاصمة 422/271/2004م واذا انبرم قرار الإحالة القطعية فلا يعد من الملائم البحث به مجددا. نقض 661/360 لعام 2005وانه لا يجوز فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان اجراءات الإحالة في دعوى اساس وانما يرجع النظر في البطلان الى رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف التنفيذي . نقض 979/1175/2004 ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بنت قرارها على ضوء المبادئ السالفة الذكر فانها تكون قد احاطت بواقعة الدعوى وطبقت حكم القانون وعلل لقرارها التعليل السائع والصحيح وباتت اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التامين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا