لا يجوز إلزام الولي بالتعويض المدني بوصفه مسؤولاً بالمال إلا بعد تبليغه أو حضوره بهذه الصفة صراحةً، أما حضوره بصفته ولياً فليس بديلاً عن ذلك. كما أن تطبيق العقوبة على الشروع بالجرم يجب أن يستند إلى التكييف والنصوص الجزائية الصحيحة، وإلا كان القرار سابقاً لأوانه أو مخالفاً للقانون.
إن حضور الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال يختلف عن حضوره كولي # قضاء المحكمة على الولي بالزامه بالحقوق الشخصية دون تبليغه او حضوره كمدعى عليه مسؤول بالمال يجعل القرار سابقا لاوانه المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرارها الى حبس كل من المدعى عليهم عمر واسماعيل ومحمد وعدي لمدة ثمانية أشهر مع الشغل وذلك بعد الدغم والتخفيف لارتكابهم جرم الشروع بالسرقة الموصوفة والحريق قصدا وفق المواد 625 و 199 و 573 عقوبات عام والمادة 29 احداث . الزام المدعى عليهم عمرو اسماعيل ومحمد وعدي بالتكافل والتضامن مع اوليائهم المسؤولين بالمال بان يدفعوا للمدعي الشخصي رضوان مبلغا وقدره ثلاثة ملايين و سبعمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وتسعون ليرة سورية وذلك تعويضا عما لحق به من اضراروحيث تبين أن محكمة الموضوع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد ان احاطت بواقعة الدعوى وبينت من خلالها اقدام المدعى عليهم الاحداث اسماعيل وعمر وعدي ومحمد على الاتفاق فيما بينهم على أن يقوموا بسرقة محل المدعي رضوان في قرية لفراع والمعد لبيع الجوالات والالعاب وتنفيذا لاتفاقهم وبتاریخ 7/2/2016 وفي الساعة الواحدة ليلا ذهبوا الى المحل المذكور وبحوزتهم لاوية حديد وبيدون مملوء بمادة البنزين ولدى محاولتهم فتح قفل المحل بلاوية الحديد لم يتمكنوا فقام المدعى عليهما اسماعيل وعمر بالصعود الى سطح المحل وسكبوا بيدون البنزين في المدخنة وأضرموا النار التي امتدت إلى داخل المحل ولاذوا بالهرب مع المدعى عليهما عدي ومحمد اللذين كانا يراقبان لهما الطريق بالكشف على المحل من قبل شرطة حماه الخارجي تبين انه محروق بالكامل وقد عللت المحكمة وسببت قرارها بالادلة التي اعتمدتها لجهة ثبوت الجرم بحق المدعى عيلهم حيث تايد ذلك باعتراف المدعى عليهم اولیا امام. قسم شرطة حماه الخارجي بالضبط رقم 8 تاریخ 9/1/2017 حيث جاءت اعترافاتهم واضحة ومفصلة ومتطابقة مع بعضها البعض كما تايد ذلك ايضا باعترافات المدعى عليهم محمد وعدي واسماعيل امام قاضي التحقيق بتاريخ 1/11/2017 والتي أكد فيها المدعى عليهما عدي ومحمد انهما كان يقفان أمام محل المدعى رضوان يراقبان الطريق فيما صعد المدعى عليه وشقيقه عمر الى سطح المحل وسكبوا مادة البنزين في المدخنة مما ادى الى اشتعال المحل بشكل كامل فيما اعترف المدعى عليه اسماعيل بقيامه بسكب مادة البنزين في محل رضوان انتقاما منهم لعدم تمكنهم من سرقة المحل وعللت قرراها بان انكارهم امام المحكمة ليس الا وسيلة للتهرب من المسؤولية والعقاب كما انها بينت ان ماورد باقوال الشهود والدفاع فراس ومهدي واحمد ورياض لا يمكن الأخذ بها امام الاعترافات القضائية أمام قاضي التحقيق وبالتالي هدرهافجاء القرار الطعين محمولا علی علله ومتضمنا اوجه استشهاده لجهة الثبوت وتكييف الجرمي وبمنائ عن اسباب الطعن الا ان محكمة الموضع حين فرض العقوبة بحق المدعي عليهم الاحداث لم تطبق أحكام الشروع بالسرقة الموصوفة وفقا للمواد 625 و 199 عقوبات عام فجاء قرارها الطعين لهذه الناحية في غير محله القانوني ويستوجب نقضه كما تبين أنها الزمت. المدعى عليهم عمر واسماعيل ومحمد وعدي واوليائهم كمسؤولين بالمال بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وتسعون ليرة سورية للمدعي رضوان تعويضا عما لحق به من اضراروحيث تبين أن المدعي رضوان قد نصب نفسه مدعيا شخصيا بحق المدعى عليهم واوليائهم كمسؤولين بالمال الا أن المحكمة لم تقم بدعوة الأولياء بهذه الصفة حيث أن حضور الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال يختلف عن حضوره كولي وقضت بالزامهم بالحقوق الشخصية دون تبليغهم او حضورهم بهذه الصفة مما يجعل القرار الطعين سابقا لاوانه لهذه الناحية ايضا ويستوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا وللاسباب الواردة أعلاه ورده فيما عدا ذلك اعادة الملف لمرجعه