تقدير العقوبة أو التدبير الملائم لوقائع الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دام اختيارها سائغاً ومبنياً على قناعةٍ مستمدة من الأدلة والوقائع، ولا يُقبل الطعن لمجرد المطالبة بعقوبة أشد ما لم يثبت فساد التقدير أو انحرافه.
قاضي الموضوع هو المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المطعون ضده وان تقديرها يعود لقناعة المحكمة المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت بقرارها الى قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كان لم يكن والحكم بما يلي : فرض التدبير الاصلاحي بحق المدعى عليه الحدث محمد بوضعه تحت الحرية المراقبة لمدة سنة لارتكابه جرم السرقة من أماكن سكن الناسوحيث أن النيابة العامة طعنها تعيب على القرار الطعين بأن التدبير الذي تم فرضه بحق المدعى عليه لا يتناسب والجرم المرتكب ولا يساهم في اصلاح الحدث واعادته شخصا صالحا للمجتمع وكان على المحكمة الحكم بالعقوبة الاشد وحيث أن ما اثارته النيابة العامة في طعنها هو من قناعة محكمة الموضوع حيث أن قاضي الموضوع هو المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المطعون ضده وان تقديرها يعود لقناعة المحكمة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين ويستوجب بالتالي ردهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه