إذا كانت المحكمة قد استوثقت من عناصر الدعوى بما يكفي لتكوين عقيدتها، فلا يُلزمها إجراء كشفٍ إضافي على مكان الواقعة لإثبات إمكان ارتكاب الفعل من عدمه. وتقدير منح الأسباب المخففة التقديرية أو عدم منحها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تطبيقها صحيحاً.
طلب اجراء الكشف على المحل لمعرفة امكانية ارتكاب الفعل من عدمه لا يلزم المحكمة طالما ان ما استوثقت منه كان كافيا لتشكيل قناعتها التي لا معقب عليها المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة :- منحت المحكمة مصدرة القرار الطعين المتهم الاسباب المخففة التقديرية وهو في غير محله مع تكرار المتهم لفعله عدة مرات والجرم يمس بالاخلاق والانسانيةاسباب طعن مالك :- المحكمة اهدرت حق الدفاع لطلب معاينة مكان وقوع الجرم وبيان مدى امكانية وقوع الفعل المدعى به بالطريقة والتوقيت رغم قيامها بذلك في دعوى سابقة – المحكمة اعتمدت اقوال الشاهدتين دالين خليل ولين شقيقة المعتدى عليها امام قاضي التحقيق كدليل ولم تستمع اليهما من خلال المحاكمة – المحكمة اعتمدت اعترافات الطاعن التي دونت دون ان يدلي بها في ضبط الشرطة وقد تم استجوابه في مكتب النقيب وعناصر المخفر المنظمين للضبط لم يسمعوا واقعة الاعتراف – تقرير الطبيب الشرعي لم يات بدليل مادي ملموس وهو مبني على الاحتمال والمحكمة تجاهلت طلب عرض تقرير الطبي على طبيب شرعي مختص – الشهادة التي ادلت بها الطفلة طيفا على سبيل المعلومات ودون عين ولا يمكن الاستناد اليها في القانون بتاریخ 18/6/2019 اصدرت محكمة الجنايات الاولى مجمل قرارها رقم 247 في الدعوى اساس 602 المتضمن من حيث النتيجة : تجريم المتهم مالك بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تبلغ الثانية عشر من عمرها لاكثر من مرة وفق احكام المادة 495/2 بدلالة المادة 204 ع.عام ومعاقبته بعد الدغم والتخفيف بالاشغال الشاقة لمدة ثمان سنوات مع الالزام بالتعويضوكان ذلك استنادا الى ما استوثقت منه المحكمة مصدرة القرار الطعين حول اقدام المتهم مالك معروف بتاریخ 8/5/2018 وفي قرية ابو حكفة الجنوبي وفي بقاليته على ابقاء الطفلة طيف مواليد 14/5/2008 في محله بعد ان صرف شقيقتها لين مع ربطة خبز الى منزل اهلها حيث قام باغلاق باب المحل ووضع كيس من الملح خلف الباب وكانت الطفلة طيف تجلس على الكرسي خلف طاولة المحل فانزل بنطالها وكيلوتها الداخلي الى الركبتين ووضع يده على فخذها بعد ان خلع كيلوته وتبين من خلال اقوال الطفلة ان المتهم كان قد فعل هذا معها لاكثر من مرة في السابق حيث كان يضعها في محله على الصوفاية بوضعية الاستلقاء ويقوم بخلع ملابسها الداخلية ويقوم بوضع قضيبه شبه المنتصب على فرجها ويقوم بتقبيل فرجهاوحيث تبين من الاوراق ان المحكمة قد احاطت بواقعة الدعوى وبسطت ادلتها وناقشتها بشكل سليم وجاء قرارها محمولا على اسبابهوحيث ان مااثاره الطاعن من اسباب حول طلب اجراء الكشف على المحل العائد للطاعن لوجود سابقة بذلك امام ذات المحكمة لمعرفة امكانية ارتكاب الفعل من عدمه لا يلزم المحكمة طالما ان ما استوثقت منه كان كافيا لتشكيل قناعتها التي لا معقب عليها وخاصة اقوال شاهدة الحق العام الرئيسة المعتدى عليها اوليا وقضائيا وخاصة اثناء المحاكمة وتقرير الطبابة الشرعية كما ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت دفوع الطاعن وردت عليها بشكل سليممما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعين اما بالنسبة لطعن النيابة العامة من حيث منح الاسباب المخففة من عدمه فهو في غير محله القانوني لان ذلك من صلاحيات محكمة الموضوع ولامعقب على ذلك طالما انها احسنت التطبيق القانونيلذلك تقرر بالاجماعرد طعن النيابة العامة موضوعا رد طعن مالك معروف موضوعامصادرة التاميناعادة الملف لمرجعه