يبطل التبليغ القضائي إذا تمّ على نحوٍ مخالفٍ للأصول، ولا سيما إذا خلا سند التبليغ من توقيع المحضر المبلّغ، ولا يصحّ ترتيب آثار شكلية كعدم قبول الاستئناف أو ردّه استناداً إلى هذا التبليغ.
تبليغ موعد المحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة إعلانات المحكمة خلافا للأصول والقانون وخلوا سند التبليغ من توقيع المحضر المبلغ يتعين معه نقض القرار المناقشة: اسباب الطعنالطاعن بريء من الجرم المسند اليه في القانونحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه (الطاعن) هو جرم إساءة الأمانة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت برد استئناف المدعى عليه (الطاعن) شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة الأولى رغم تبلغه أصولاوحيث أنه من التدقيق في ملف الدعوى يتبين أن المدعى عليه قد تبلغ موعد المحاكمة الاعتراضية لصقا على لوحة إعلانات المحكمة خلافا للأصول والقانون وذلك لخلوا سند التبليغ من توقيع المحضر المبلغ مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية ولغير الأسباب المثارة بلائحة الطعن وحيث أن النقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى إثارة دفوعهم الموضوعية مجددة أمام ذات المحكمة إن رغبو بذلكلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهإعادة بدل تأمين لمسلفهإعادة الملف لمرجعه أصولا