يكفي لقيام جرم الفعل المنافي للحشمة أن يقع كشفٌ للعورة أو ملامستها على نحوٍ يخلّ بالحشمة، ولو لم يصل الفعل إلى الإيلاج أو إلى نتيجةٍ أشد؛ ويُقدَّر الوصف القانوني وفق مجمل الوقائع الثابتة لا وفق محاولة التجزئة إلى شروع.
مجرد الكشف على العورة وملامستها انما يشكل جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بحد ذاته المناقشة: اسباب الطعن1 – الفعل حسب اعترافات الطاعن ولجهة المدعية هو شروع 2 – الطاعن حوكم أمام القضاء العسكري بذات الضبط وتم تنفيذ العقوبة 3 – الفعل في عام 2007 وكان الطاعن حدثا4 – المدعي تغيب عن جلسات المحاكمة لعلمه ببرائة الطاعن في القانونبتاريخ 25/6/2019 اصدرت محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق قرارها رقم 194 في الدعوى اساس 309 المتضمن من حيث النتيجة :- تجريم المتهم بسام بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بالاكراه وفق المادة 493 ع. عام ومعاقبته بعد التخفيف بالاشغال الشاقة ست سنوات. الخ وذلك استنادا الى ما استوثقت منه من اقدام المتهم الطاعن بسام عبد النافع في الشهر الأول من عام 2007 على استدراج الحدث ياسر برفقة المدعو مصطفى الى المنزل واقدامهما على تشليحة بنطاله وكلسونه بالقوة حيث اخرج بسام قضيبه وحاول ادخاله في شرح الحدث ولم يستطيع بسبب المقاومة كذلك فعل مصطفیوحيث تبين من أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلة الثبوت واسبغت الوصف القانوني على الواقعة كما انها اتبعت النقض وردت على دفوع الطاعن حيث تبين أنه من مواليد 1/1/1986 ومسجل بتاريخ 4/1/1986 ضمن المدة القانونية بينما الواقعة موضوع الدعوى تمت في الشهر الأول من عام 2007 مما يعني انه تجاوز الثامنة عشر من عمره اما لجهة محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري فكانت تتعلق بالحدث علاء اما ما اثاره لجهة أن الفعل يشكل شروعا وليس فعلا تاما فيدحضه آن مجرد الكشف على العورة وملامستها انما يشكل جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بحد ذاته وحيث ان القرار الطعين جاء محمولا على أسبابه مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامين اعادة الملف لمرجعه