• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وأقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغًا

محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الواقع من مجمل البينات، ولا معقب على تقديرها متى كان سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى. أما محكمة النقض فتراقب الحكم من زاوية القانون فقط ولا تعيد مناقشة الوقائع أو تقييم الشهود.

نص الاجتهاد

وزن الأدلة وتقدير وتقييم أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع وذلك لأن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بالدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسبما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها جاء سائغا ومستندة إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى وذلك لأن محكمة النقض محكمة قانون تنظر للطعن بغرفة المذاكرة وتحكم به استنادا للأوراق الموجودة أمامها ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع وذلك لأن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تحيط المحكمة بالتعامل التجاري بين الطرفين وماهيته الذي يحكم هذه الأعمال لأنها ابتعدت عن مناقشة الحسابات الجارية وخاصة الحساب الالكتروني الذي بين فيه ما للمدعى عليه وما عليه ومطابقتها مع الحساب الورقي.2 – إن استجرار المدعى عليه للمواد العلفية والصيصان من محل الشركة ومستودعاتها ثابت بإقرار المدعي نفسه وفواتير الاستجرار الموقعة منه والمدونة بالحساب الجاري.3 – إن العلاقة التجارية تسجل بالحساب الجاري والمحكمة مصدرة القرار الطعين تجاهلت دفوعنا لهذه الناحية4 – اعتمد القرار الطعين على اليمين المتممة التي وجهت للمدعى عليه رغم وضوح كذب اليمين من خلال أقوال الشهود لذلك فهي باطلة5 – الدعوى تجارية وبالتالي فإن أدلة الإثبات هي كافة الوسائل الممكنة بما فيها الشهود والوثائق الورقية والالكترونية.6 – تأكد وجود العلاقة التجارية والخلاف بين الطرفين من خلال إفادة الشاهد يوسف. في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ ومقداره مليونان وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية مع الفائدة التجارية وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي فقد بادرت إلى الطعن بالنقض وذلك للأسباب المذكورة بلائحة طعنها أعلاه.وحيث أنه قد تبين بان الجهة المدعية بصفتها شريكا في شركة سارة التنمية للدواجن والمزارعة وتملك الشركة وإن الجهة المدعى عليها تقوم باستجرار المواد اللازمة لمدجنته من صيصان واعلاف وأدوية ويسجل المدعي ما يسلمه للمدعى عليه وما يتسلمه منه وقد بقي بذمته المبلغ المطالب به بهاده الدعوى والبالغ 2025000 ل.س ورغم مطالبة المدعي للمدعى عليه لدفع المبلغ إلا أنه بقي ممتنعا عن الدفع.وحيث أن الجهة المدعية الطاعنة قد استندت لإثبات دعواها على دفاترها التجارية، وقد اجرت محكمة البداية التجارية بطرطوس الخبرة الفنية الحسابية على دفاتر وسجلات المدعي وحساب المدعى عليه وقد خلصت إلى أن صافي المبلغ المتبقي في حساب المدعى عليه و غير المدفوع هو 2606101 ل.س وهو غير مطابق للرصيد وفق حساب المدعي، حيث هناك مبالغ غير مفهومة المصدر. وحيث أن الجهة المدعى عليها قد أنكرت الدعوى وإن ذمتها بريئة وغير مدينة تجاه المدعي. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار البدائي قد وجهت اليمين المتممة للمدعى عليه بصيغتها التالي "أقسم بالله العظيم إني بريء الذمة تجاه المدعي وليس له بذمتي أي مبلغ" وحيث أن المدعى عليه قد حضر بجلسة 24/6/2012 وحلف اليمين نص و روحا. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استمعت لشهود الجهة المدعية وذلك لأن المدعي تاجر ومسجل في سجل التجارة مما يجعل من هذه المحكمة مختصة للنظر بالدعوى وكونه يجوز الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التجارية إطلاقا وقد توصلت المحكمة إلى قناعة بعد سماع شهود الجهة المدعية بأنه ليس فيها ما يؤكد على انشغال ذمة المدعى عليه تجاه المدعي بالنسبة للشاهد وليم ولم تطمئن إلى شهادة روبير والذي يعمل محاسب لدى المدعي وكذلك الشاهد يوسف الذي أفاد بشهادته بانه لا يعرف شيء فيما إذا كان المدعى عليه قد استجر مواد علفية من المدعي وحيث أن وزن الأدلة وتقدير وتقييم أقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع وذلك لأن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي بالدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها حسبما يؤدي إليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها جاء سائغا ومستندة إلى أدلة مقبولة لها في أوراق الدعوى وذلك لأن محكمة النقض محكمة قانون تنظر للطعن بغرفة المذاكرة وتحكم به استنادا للأوراق الموجودة أمامها ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع وذلك لأن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون. وحيث إن ما جاء بالخبرة الفنية الحسابية إنما بني على ما ورد بسجلات هي من صنع المدعي ولا تحمل أي توقيع للجهة المدعى عليها والتي أنكرت ما جاء بها وبالتالي فلا يمكن الأخذ بها أو البناء عليها للحكم وحيث أن أدلة الجهة المدعية تقوم على الشك وبما أن الشك لغير لمصلحة المدين خاصة وأن دفاتر التجار حسب المادة 14 بينات لا تكون حجة على غير التجار خاصة وأنه لا يجوز للمدعي أن يخلق دليلا لنفسه من نفسه وخاصة بالأدلة غير اليقينية و عدم ثبوت دعوى المدعي.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها وردت على دفوع الطرفين وتوصلت إلى نتيجة سليمة وموافقة للقانون والأصول وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعة مصادرة بدل التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الملف إلى مرجعه اصولا