• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُجاب طلب نقل الدعوى التنفيذية إلا إذا قام عليه دليل يثبت أسبابه الجدية

طلب النقل لا يُقبل ما لم يُبنَ على أسباب قانونية ووقائع ثابتة تؤيدها الأدلة، ولا تكفي الأقوال المجردة أو المخاوف غير المثبتة لتبرير النقل.

نص الاجتهاد

حالات طلب النقل لا يمكن من الطالب سردها دونما أي دليل يؤكد على ما تطرحه المناقشة: في القانونحيث أن الجهة طالبة النقل تهدف إلى طلب نقل الدعوى التنفيذية رقم 1263 صلحي لعام 2019 نظرا للارتياب والشك لدى مأمور التنفيذ إضافة إلى خشية الإخلال بالأمن.وحيث أن الجهة طالبة النقل كانت قد دفعت بلائحتها ان هنالك ارتيابا حاصل أثناء التنفيذ ضمن الملف المذكور أعلاه وحيث أنه وخشية من أمور قد لا تحمد عقباها فإنها تطلب النقل وحيث أن حالات طلب النقل لا يمكن من الطالب سردها دونما أي دليل يؤكد على ما تطرحه الطالبة وحيث أن ما جاء باللائحة ما هو الا عرض لوقائع بقيت بعيدة عن أحكام المادة 192 أصول وبالتالي فإن الأسباب الوقائعية لا تنال مما عرضته الطالبة من جهة وتبعا لذلك لا يوجد أي مبرر لإجابة الطلبلذلك تقرر بالإجماع رد طلب النقل مصادرة التأمين لصالح الخزينةالرسوم والمصاريف في عهدة طالبة النقل حفظ الملف أصولا