لا يؤثر تناقض الدفوع في أصل سماع الدعوى، ولا يُرتّب بذاته ردّها. ويُعدّ الدفع غير جدي إذا كان مبناه واقعةً تستلزم إثباتاً بالبينة الشخصية ولم يُقدَّم هذا الإثبات.
التناقض في الدفوع لا يحول دون سماع الدعوى ولا يؤدي إلى ردها. إن دفع الدعوى باحتواء المبلغ المدعى به على الفائده الفاحشه التخلف عن إحضار البينه الشخصيه لإثبات هذا الدفع، يجعله دفعاً غير جدي