لمحكمة الموضوع سلطة تكوين قناعتها من الشهادة وسائر الأدلة، وتقدير مدى منتجيتها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام استدلالها مستنداً إلى أصل موجود في ملف الدعوى.
تكوين القناعة واستخلاص الحقيقة من خلال أقوال الشهود والأدلة المتوفرة في الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها اعتمدت على ماله أصل في ملف الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة القاعدة الجائزة في الإثبات وقررت سماع الشهود ضد دلیل كتابي 2 – سماع المحكمة للجهة المطعون ضدها اثبات ما تدعيه الجهة المدعية مخالف لقواعد الاثبات3 – عدم التفات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لدفوع الجهة الموكلة بعد جواز الاثبات بالشهادة4 – بنت المحكمة حكمها على شهادات غير منتجة في الدعوى وعلى أقوال شهود على غير معرفة في القانونوحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء الطاعنة تهدف إلى إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع مبلغ وقدره مئة وخمس وتسعون ألف ليرة مع غرامة الأنطار والفائدة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بادرت لاستئنافه وصدر القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق القرار المستأنف إلا أن الجهة الطاعنة بادرت إيقاع الطعن على القرار بعد أن لغت النتيجة التي توصلت إليها فكانت لائحة الطعنثابت أن العلاقة بين الطرفين ناجحة وتحكمها علاقة تجارية ناجم عن فسخ عقد شركة محاصة وثابت وفق ذلك أن قواعد الإثبات التي تحكمها أجازت سماع الشهود لإثبات الواقعة المدعى بها وأن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أوردت أقوال الشهود واستجوبت المدعيوحيث أن تكوين القناعة واستخلاص الحقيقة من خلال أقوال الشهود والأدلة المتوفرة في الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها اعتمدت على ماله أصل في ملف الدعوى هيئة عامة 653 أساس 244 تاریخ 21/11/2004 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة شاملة وعرضت الدفوع الطرفين وبالتالي فإن أسباب الطعن غدت لا تعدو مجادلة للمحكمة في اقتناعها بالأدلة القائمة واستخلاصها الصورة الصحيحة لها مما يوجب ردها وتصديق القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفمصادرة التأمين إعادة الملف لمرجعه اصولا