تتحقق شروط التفويض الخاص اللازمة للتنازل عن الحق أو الصلح أو إسقاط الطعن متى وردت هذه الصلاحية صراحةً في الوكالة أو في التفويضات الخاصة الملحقة بها، ولا يلزم أن تكون في مستند مستقل.
طالما وردت هذه الصلاحية بالإسقاط في متن الوكالة المطبوعة وأعيد ذكرها في التفويضات الخاصة فإن شرائط المادة 480 أصول محاكمات مدنية تكون قد توافرت المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت قرار محكمة النقض ولم تتبع النقض مما يشكل خطأ مهنيا جسيما2 – الوكيل محمد غانم لم يبرز تفويضأ خاصة للتنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ويكون قد خالف صريح النص القانوني في المادة (480) أصول مدنية في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس قد قضى في منطوقه برد الاستئناف شكلا لرضوخ المستأنف للقرار المستأنف بعد أن أسقط حق الطعن عليه. وحيث أن الطاعن علي لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به طالب نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن. وحيث أن القرار الناقض رقم 62 أساس 81 تا 24/2/2019 قد وجه نحو ضرورة البحث في مدى توافر نص المادة 480 أصول مدنية والتأكد من توافر التفويض الخاص بالوكالة التي استند عليها المحامي الوكيل في اسقاطه لحق الطعن من القرار البدائي.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت القرار النساقض وخلصت إلى أن وكالة المحامي محمد حسين رقم 117 تاریخ 20/11/2018 تمنحه صلاحية الإسقاط والإقرار وهذه الوكالة مستندة إلى وكالة إدارة الأعمال رقم 88/18399/111 تا 7/11/2018 والتي تخول الوكيل فيها المدعو ماهر محمد عن المدعي علي الحق بتوكيل المحامين كما تخوله الحق بالإسقاط والإقرار.وحيث أنه طالما وردت هذه الصلاحية بالإسقاط في متن الوكالة المطبوعة وأعيد ذكرها في التفويضات الخاصة فإن شرائط المادة 480 أصول محاكمات مدنية تكون قد توافرت ولا داعي للحصول على ورقة مستقلة بهذه الصلاحية. ومن ثم يكون الإسقاط من حق الطعن الصادر عن المحامي الوكيل محمد حسين قد صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة له ضمن وكالته ويكون القرار المطعون فيه قد جاء محمولا على أسبابه مما يستدعي رد الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن المصاريف إعادة الملف لمرجعه