لا يجوز للمدعي إعادة طرح النزاع ذاته أكثر من مرة متى اتحدت الخصومة والموضوع والأساس، ولا يغير من ذلك إدخال أطراف صورية أو شكلية بقصد الالتفاف على هذا المبدأ أو تجزئة النزاع.
لا يجوز للمدعي طرح النزاع لأكثر من مرة لأن في ذلك اشغال للمحاكم من جهة وتشتيت انتباه الخصم وجعله غير قادر على ما تم اعماله وبغفلة منه من قبل الخصم ليصار إلى الرد عليه المناقشة: اسباب الطعن1 – إن أطراف هذه الدعوى مختلفين عن أطراف الدعوى رقم 232 – إن باقي المدعى عليهم والجهة المدعية المضافين إلى الدعوى إنما هم أصحاب العقود الفرعية المصدقة من قبل جمعية المعلمين. في القانونحيث تبين بأن الجهة المدعية إنما تهدف إلى طلب محاسبة الجهة المدعى عليها وتصفية الشركة القائمة بينهما وحلها تأسيسا على أنه قد تم الاتفاق بينهما على العمل المشترك في اعمال التعهدات والبناء والمقاولات منذ عام 1993 وقد تم تنفيذ عدة مشاريع استطاعت الجهة المدعى عليها الحصول على كامل أرباحها ومن ثم رأسمالها إلا أن الجهة المدعية لم تستطيع الحصول سوى على قيمة كشفين من المشروع وحيث أن مصدرة القرار الطعين كانت قد صادقت على رد الدعوى لسبق قيامها بين ذات الأطراف وبنفس الموضوع وحيث تبين من صورة الحكم البدائي الفاصل بالموضوع رقم23/58/2016 بأن الادعاء مقام من قبل المدعي غسان وبمواجهة مصطفى وعبد الجبار وجمال أولاد عبدالله وقد تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الأولى برقم 20/2017 وحيث أن ما تم إضافته من أطراف سواء أكان لجهة الادعاء أم المدعى عليها ، فقد ثبت بأن الإضافة ، صورية بغية التهرب الضريبي أو لعدم جواز التعاقد بالنسبة للمدعى عليه مصطفى كونه عضو مكتب تنفيذي وحيث تبين من مجريات الدعوى والادعاء وحجة ذلك لأن أصل العلاقة إنما هي قائمة بين المدعي غسان والمدعى عليه مصطفى إضافة إلى ما أكده الأول وعلى لسانه بصحة ذلك وبالتالي وباعتبار أن الكل حق دعوی واحدة تحميهوحيث أنه ومن هذا المنظور فلا يجوز للمدعي طرح النزاع لأكثر من مرة لأن في ذلك اشغال للمحاكم من جهة وتشتيت انتباه الخصم وجعله غير قادر على ما تم اعماله وبغفلة منه من قبل الخصم ليصار إلى الرد عليه وحيث أن ما سبق التقرير لسبق الادعاء إنما يكون متوافقا على ما هو مبرز وهو وارد على لسان الجهة المدعية وهذا ما يستدعي رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع وبعد المداولة: رفض الطعن موضوع. مصادرة التأمين لصالح الخزينة.تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.إعادة الملف إلى مرجعه أصولا.