يشترط لقيام مسؤولية الناقل البحري عن أضرار البضاعة أن يثبت المدعي أن الضرر وقع خلال مرحلة النقل البحري وحتى التسليم في بلد المقصد، ولا يكفي مجرد إثبات وجود ضرر أو الإشارة إليه على نحوٍ غامض.
الناقل البحري يسأل عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري وحتى ايصال البضاعة إلى بلد المقصد وحتى يصار إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالأضرار المدعى بها يجب أن تثبت الجهة المدعية أن الضرر لحق بالبضاعة خلال هذه المرحلة المناقشة: اسباب الطعن1 – الخطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري 2 – الخطأ في الاستدلال و عدم مقاربة الأدلة وعدم الأخذ بالأدلة المثبتة بالدعوى3 – الخطأ في تطبيق الأصول الإجرائية بالدعوى. في القانونحيث أن القرار الطعين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في اللاذقية قد قضى في منطوقها بقبول الاستئناف التبعي موضوعأ وفسخ القرار المستأنف جزئيأ بفقرته الثانية وإضافة عبارة إلى نهايتها بتحرير الكفالة المصرفية هذا وقد قضى القرار البدائي المستأنف برد الدعوى لعدم الثبوت.وحيث لم تقنع الجهة المدعية الشركة المتحدة للتأمين بالقرار الاستئنافي فقد أوقعت الطعن عليه للأسباب المسرودة أعلاه.وحيث أن دعوى الجهة المدعية قد أسست على طلبها إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالإرسالية التي تضررت ودفعت قيمة ضررها الجهة المدعية لصاحبها المؤمن عليها لديها.وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت أن الضرر بالإرسالية التي سددت قيمتها قد حصلت أثناء مرحلة النقل البحري رغم تكليفها بذلك من المحكمة. ذلك أن الناقل البحري يسأل عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري وحتى ايصال البضاعة إلى بلد المقصد وحتى يصار إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالأضرار المدعى بها يجب أن تثبت الجهة المدعية أن الضرر لحق بالبضاعة خلال هذه المرحلة وهذا ما لم يثبت بالدعوى.وحيث أن الخبرة الجارية من قبل الشركة العربية للفحص والمعاينة والتي تتكل عليها الجهة المدعية في طعنها لا تشير أبدأ إلى أن الضرر حاصل خلال مرحلة النقل البحري وإنما اقتصرت الإشارة في التقرير إلى وجود ضرر ولكن بمرحلة من مراحل النقل وهذا القول غامض ولا يمكن الركون إليه.وحيث أن القرار الطعين قد ناقش الدعوى أصولا ورد على كافة الدفوع الرد المستساغ فجاء حريا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا.رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وايداعه ايراد للخزينة. إعادة الملف إلى مرجعه أصولا