• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء على الشخص الاعتباري يعد موجهًا ضمناً إلى من يمثله قانوناً ولا يؤثر خطأ تسمية الخصم ما دامت الدعوى تستهدف المرجع المختص

الادعاء على الشخص الاعتباري يُعدّ ادعاءً على من يمثله قانوناً، ولا يُعتد بخطأ تسمية الخصم إذا كانت الدعوى موجهة حقيقةً إلى الجهة المختصة المقصودة بالخصومة.

نص الاجتهاد

إن الادعاء على الشخص الاعتباري يعني ضمناً إقامتها على من يمثله قانونا. لا يعتد بالخطأ في تسمية الجهة المدعى عليها ما دامت تستهدف المرجع المختص. المناقشة: أسباب الطعن : 1. شركة التأمين تبلغت بالدعوى ومضى عنها ممثل في جلسات المحاكمة وكانت العبرة هي للشخص الاعتباري وليس لحق ممثله. 2. اجتهاد الهيئة العامة جار على أن الادعاء على الشخص الاعتباري ليس طنا إقامتها على من يتهم قانوناً. 3. المحكمة ملزمة باتباع قرارات الهيئة العامة في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /٥٦/ أساس /٢٤٩/ تاريخ ٢٠٠٢/٢/١٨ جار على أن الادعاء على الشخص الاعتباري يعني ظنا إقامتها على من يمثله قانونا وحيث أنه لا يعتد بالخطأ في تسمية الجهة المدعى عليها ما دامت تستهدف المرجع المختص وكان حضر عن الثاني من يمثلها بالدعوى وكانت هي المقصودة بالخصومة وحيث أن أسباب الطعن قد نالت القرار المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج القانوني لذلك تقرر بالإجماع:1. نقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الملف لمرجعه. 3. إعادة التأمين.