• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد بايصال البضاعة الى مقصدها يلزم بتنفيذ التعهد وابراء البيان بما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها #

التعهّد بإيصال البضاعة إلى مقصدها يحمّل الناقل التزاماً بتنفيذ الإيصال وتسوية البيان بما يفيد الوصول، ويُسأل عند الإخلال به عن المخالفة، ولا ينفي الإشراف الجمركي على الترانزيت هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

التعهد بايصال البضاعة الى مقصدها يلزم بتنفيذ التعهد وابراء البيان بما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها # المناقشة: أسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها – اخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلا بمواجهة برنامج الغذاء العالمي على الرغم من أن التمثيل والخصومة صحيحة والاسم والعنوان واضحين – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولافي المناقشة والقانوناستند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم ايصال بضاعة لمقصدها يؤدي للاستيراد تهريبا لكمية من القمح القاسي وضعه الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى فاستانفت الجمارك القرار المذكور حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستانف والحكم بمساءلة شركة الشام للنقل والترانزيت بالمخالفة المسندة اليها وبرد الاستئناف شكلا بمواجهة الجهة المستانف عليها برنامج الغذاء العالمي وقد طعنت الجهة المدعية الجمارك بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى أن الجهة المدعية قد اقامت دعواها بمواجهة برنامج الغذاء العالمي وانه كان يتوجب عليها الادعاء على الهيئة التي يتبع لها البرنامج كشخصية اعتبارية وبيان من يمثل هذه الهيئة الأمر الذي يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة القرار الطعين رد الاستئناف شكلا بمواجهة برنامج الغذاء العالمي في محلة القانوني وله اصل وسند في أوراق الدعوىومن حيث أن النقل عبر القطر (ترانزيت) يتم باشراف الجمارك الا أن هذا لا ينفي مسؤولية الناقل المتعهد حتى تسديد البيان تحت طائلة اعتبار البضاعة مستوردة تهريباومن حيث ان الجهة المدعى عليها شركة الشام الناقلة قد تعهدت بايصال البضاعة الى مقصدها فهي ملزمة بتنفيذ تعهدها وابراء البيان بما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها ومن حيث ان الشركة المدعى عليها لم تف بالزامها وتعهدها الأمر الذي يجعل مساءلتها بالمخالفة المسندة اليها في محلة القانوني وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا