• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعد من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا مجال للتحلل

يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ضمن لائحة الطعن، ويترتب على تخلف هذا الإجراء بطلانٌ شكليٌّ تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يزول هذا البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفق قواعد الأصول.

نص الاجتهاد

ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعد من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا مجال للتحلل من البطلان الناشىء عن عدم ارفاق صورة مصدقة عن الحكم الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الأجراء تطبيقا للمادة 40 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية قيام المطعون ضده باستخراج الحكم لا يعفي الطاعن من ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه المناقشة: في الشكل لما كانت المادتين 223 – 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد أوجبت ان ترفق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وأن يتم تبليغ لائحة الطعن الى الجهة المطعون ضدها وقد اوضح الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض آن ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه يعد من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا مجال للتحلل من البطلان الناشىء عن عدم ارفاق صورة مصدقة عن الحكم الا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الأجراء تطبيقا للمادة 40 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنيةومن حيث ان قيام المطعون ضده باستخراج الحكم لا يعفي الطاعن من ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيهومن حيث انه يتبين من تدقيق اوراق الملف أن الطاعن لم يرفق بلائحة طعنه صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه كما أن لائحة الطعن لم يتم قيدها اصولا في ديوان المحكمة ولم يتم اقرارها وفق ما نص عليه قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لما يترتب عليه من حساب لمدة الطعن وتاريخ سريانه الأمر الذي يتعين مع رد المطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التامين المسددمصادرة مبلغ خمس القيمة واحتسابه من أصل الغرامة المحكوم بهااعادة الملف لمرجعه اصولا