• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم النهائي القاضي بإسقاط الدعوى لتنازل المدعية عن حقوقها يحوز حجية تمنع تجديد الادعاء بشأنها

إذا صدر حكم نهائي بإسقاط الدعوى لتنازل المدعية عن حقوقها، فإن لهذا الحكم حجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بدعوى جديدة.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر باسقاط الدعوى نهائياً لتنازل المدعية عن حقوقها تصبح له حجية لا يجوز نقضها بادعاء جديد