إذا صدر حكم نهائي بإسقاط الدعوى لتنازل المدعية عن حقوقها، فإن لهذا الحكم حجية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بدعوى جديدة.
إن الحكم الصادر باسقاط الدعوى نهائياً لتنازل المدعية عن حقوقها تصبح له حجية لا يجوز نقضها بادعاء جديد