• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في خضوع الأحكام لطرق الطعن هي لما يقرره القانون فاذا كان الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف مبرما يكون كذلك ولو قالت المحكمة مصدرة

إذا نصّ القانون على أن حكم الاستئناف في مسألة مستعجلة مبرم، بقي كذلك حكماً ولا يغيّر من وصفه ما تذكره المحكمة خلافاً لذلك؛ لأن طرق الطعن من النظام العام ولا يجوز تجاوزها. كما أن تجاوز المحكمة لاختصاصها أو خروجها عن ولايتها لا يفتح طريق طعن غير مقرر قانوناً إذا كان القرار بطبيعته غير قابل للمراجعة.

نص الاجتهاد

العبرة في خضوع الأحكام لطرق الطعن هي لما يقرره القانون فاذا كان الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف مبرما يكون كذلك ولو قالت المحكمة مصدرة القرار في نهاية حكمها غير ذلك أن أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها او تجاوزت اختصاصها المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة – ان الحجز الإحتياطي ومنع المغادرة يزولان ولا يبقى لهما اثر عند صدور احكام قطعية مبرمة بعدم المساءلة كما هو الحال بالنسبة للموكل – المحكمة لم تميز بين حكم الدعوى الموضوعي وبين الحكم المستعجل المبني على اجراءات باطلة وغلبت الحكم المستعجل الباطل على حكم الموضوع مخالفة بذلك الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض في المناقشة والقانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف من حيث النتيجة الى اعطاء القرار برفع الحجز الاحتياطي على أموال المدعي وزوجته والغاء منع سفره وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم مبرم فاستانف المدعي القرار المذكور حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 210تاريخ 30/7/2019 والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف من حيث النتيجة ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور فقد طعن به نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنه ولما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى أن المدعي الطاعن سبق وان قام دعوى برفع الحجز الإحتياطي والغاء منع السفر أمام المحكمة الجمركية الثانية بحمص وانه قد صدر عن تلك المحكمة القرار رقم 592 اساس 576 لعام 2002 والمتضمن رد الدعوى لعدم وجود مستند قانوني وعدم توفر الأدلة وقد صدق قرارها استئنافا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجمركية بحمص تحت رقم 19 بالدعوى أساس 27 لعام 2006 م وقد طعن المدعي محمد بالقرار نقضا حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 1198 اساس 221تاريخ 9/4/2007والمتضمن رد طعن محمد شكلا بتعليل أن الطاعن قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة الدرجة الأولى موضوعها فك احتباس بضاعة ورفع حجز أحتياطي والغاء قرار منع سفر وقد ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم وجود مستند قانوني وصدق هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف بموجب القرار رقم 19 بالدعوى اساس 27 تاريخ 1/2/2006 وبان هذه المسائل نظرت فيها محكمة الدرجة الأولى والثانية على ضوء الحكام المادة 219 جمارك فقرة ب وفي هذه الحالة فالقرار الإستئنافي يصدر مبرما ولا يقبل الطعن بالنقض ولما كان يتبين ان المدعي الطاعن قد عاد ورفع أمام محكمة الدرجة الأولى دعوى بذات المطالب حيث صدر قرار محكمة الدرجة الأولى تحت رقم 82 بالدعوى اساس 297 تاريخ 2/6/2019 والمتضمن من حيث النتيجة عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم مبرم فاستانف المدعي القرار المذكور حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 210 تاريخ 20/7/2019 والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وقد طعن المدعي بالقرار المذكور نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنه ومن حيث أن العبرة في خضوع الأحكام لطرق الطعن هي لما يقرره القانون فاذا كان الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف مبرما يكون كذلك ولو قالت المحكمة مصدرة القرار في نهاية حكمها غير ذلك ومن حيث أن القانون قد رسم طريقا للطعن بالأحكام لا يجوز تجاوزه لأن طريق الطعن بالأحكام من متعلقات النظام العامومن حيث أن أحكام الاستئناف في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة حتى لو خرجت المحكمة عن ولايتها او تجاوزت اختصاصهاوحيث أنه من الثابت أن المدعي قد أقام دعواه موضع القرار المطعون فيه أمام المحكمة الجمركية بصفتها ناظرة في الأمور المستعجلة وبالتالي فان القرار الاستئنافي يصدر مبرما ولا يقبل الطعن بالنقض الأمر الذي يتعين معه رد طعن محمد شكلالذلك تقرير بالإجماع رد الطعن شكلامصادرة بدل التأمين المسدد في الدعوىأعادة الملف لمرجعه اصولا