• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم توضیح عنوان المدعى عليهم بالتفصيل لا يوجب رد الدعوى شكلا تماشيا مع اجتهاد محكمة

القصور في تفصيل عنوان المدعى عليهم لا يؤدي بذاته إلى رد الدعوى شكلاً إذا كان التبليغ يمكن أن يجري وفق الأصول. وردّ الدعوى شكلاً لا يُنشئ حجيةً موضوعية ولا يمنع من إعادة الدعوى بعد استكمال الشكلية.

نص الاجتهاد

أن عدم توضیح عنوان المدعى عليهم بالتفصيل لا يوجب رد الدعوى شكلا تماشيا مع اجتهاد محكمة النقض المستقر والذي قضى بانه في حال عودة مذكرات الدعوة والأخطار غير مبلغة لجهالة موطن المتسانف عليهم فذلك ليس مدعاة لرد الاستئناف شكلا ما دام قانون اصول المحاكمات المدنية رسم طريق التبليغ بأحكام المواد 23 وما بعدها رد الدعوى شكلا لا يعتبر قانونا فصل موضوعها المناقشة: اسباب الطعنالقرار لم يرد على دفوع الادارة ان رد الدعوى شكلا لا يمنع من اقامة دعوى جديدة بعد استكمال شكلياتهاالقرار مستوجب للنقض لأنه قضى بتضمن الجمارك المصاريف خلافا للقانون في المناقشة والقانونأسند للجهة المدعي عليها مخالفة التصدير تهريبا لبضاعة متنوعة وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لسبق الفصل فيها وقد أيدت محكمة الدرجة الثانية القرار وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنهالما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى رقم 465 تاريخ 22/6/2006 والمتضمن رد الدعوى لسبق الفصل فيها ومن حيث أنه وبالرجوع الى الدعوى التي سبق الفصل فيها بتبين أن المحكمة قد ردت الدعوى شكلا بموجب قرارها 2190تاريخ 13/12/2001 بتعليل أن الجهة المدعية لم توضح عنوان الجهة المدعى عليها بالتفصيل ومن حيث أن عدم توضیح عنوان المدعى عليهم بالتفصيل لا يوجب رد الدعوى شكلا تماشيا مع اجتهاد محكمة النقض المستقر والذي قضى بانه في حال عودة مذكرات الدعوة والأخطار غير مبلغة لجهالة موطن المتسانف عليهم فذلك ليس مدعاة لرد الاستئناف شكلا ما دام قانون اصول المحاكمات المدنية رسم طريق التبليغ بأحكام المواد 23 وما بعدهاومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى قد اخطأت بقرارها الذي قضى برد الدعوى لسبق الفصل فيها باعتبار أنه لم يتم الفصل في موضوع الدعوى في مرحلة الدرجة الأولى وعلى فرض فان رد الدعوى شكلا لا يعتبر قانونا فصل موضوعهاومن حيث أن ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين من تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برد الدعوى لسبق الفصل فيها هو في غير محله القانوني وليس له اي مستند قانوني الأمر الذي يجعل اسباب الطعن ترد عليه وتجعله عرضة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا