• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الادلة وموازنتها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أن هي أحسنت التقدير الأخذ بالخبرة من عدمه هو من السلطات

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى الخبرة أو عدم الأخذ بها سلطة تقديرية لا تُراقَب من محكمة النقض ما دام الحكم معللاً، مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، ومؤسساً على أسباب قانونية سليمة.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة وموازنتها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أن هي أحسنت التقدير الأخذ بالخبرة من عدمه هو من السلطات التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع مادام قرارها معللا ومستندا الى اسس قانونية وبماله اصل ومستند في اوراق الدعوى المناقشة: أسباب الطعنالمحكمة لم ترد على دفوع الادارة ولم يناقشها المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا اوجب قانون الجمارك على حائز البضاعة ذات الوضع الاقتصادي المحصور أن يقدم اثباتات تثبت نظامية استيرادها تحت طائلة اعتبارها مهربةأن الخبرة التي أجرتها المحكمة فاقدة للمصداقية وغير واقعية في القانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة الاستيراد تهريبا لهياكل سيارات وتطبيقها على سيارات اخرى وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بمساءلة الجهة المدعى عيلها بالمخالفة المسندة اليها فاستانف المدعى عليهما القرار المذكور للأسباب المدرجة بلائحة استئنافهما حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن تغريم المدعى عليهما مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة واثنتي عشر الف وتسعمائة واربعون ليرة سورية تدفع بالتكافل والتضامن للجهة المدعية وقد طعنت الجهة المدعية الجمارك بالقرار المذكور نقضا للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ومن حيث أن تقدير الادلة وموازنتها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك أن هي أحسنت التقدير ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اجرت الخبرة الفنية على الهياكل موضوع الدعوى لاعادة تقدير قيمتها وحيث أن المحكمة قد اقتنعت بالخبرة الجارية تحت اشرافها وأطمأنت لها وقضت وفقا لهاومن حيث أن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من السلطات التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع مادام قرارها معللا ومستندا الى اسس قانونية وبماله اصل ومستند في اوراق الدعوى ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعون قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني محمولا على اسبابه و موجباته ومحصنا من اسباب الطعن المثارةلذلك تقرير بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعة أصولا