• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة سورية

لا مجال لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادي متى كان الضرر أو النفع المحقق من الجرم دون الحدّ المالي المنصوص عليه، ويترتب على المحكمة أن تتحقق من مقدار الضرر أو النفع وتفصل بين الأفعال والجرائم المنسوبة لكل متهم قبل ترتيب الأثر الجزائي.

نص الاجتهاد

لا تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة سورية المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن أحمد : الحكم مجحفة بحقه ومخالفة للقانون والأصول للأسباب التالية – المحكمة لم تحط بالقضية وقصد الطاعن الذي وبحكم عمله رئيسا لمجلس بلدة قرى الأسد ولقلة الموارد أشير عليه ببيع بعضا من عقارات المجلس وفقا لأحكام المادة 88من قانون الادارة المحلية عائدة ايرادات الوحدات الادارية حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها بناء عليه وجه كتابة للموافقة على بيع قطعتي أرض الأولى المخصصة كسوق والثانية لروضة أطفال من أجل الموافقة من أجل البيع فجاءت الموافقة بالايجاب فكانت عملية البيع 72مليون ليرة سورية على أن يتم بناء السوق التجاري الا أن الموافقة أصدرت بمنع البيع الا في حال ما لم يكن قد نفذ 51% من المشروع المعدلة فكانت أن توقفت العملية بالبيع وبقي العقار باسم الجهة العامة الاعتبارية وأعيد المبلغ للمشتري وعقب انتهاء الوضع بسنة فتح التحقيق بالقضية فكانت القضية – المحكمة قضت وفق قانون العقوبات الاقتصادي دون أن تحدد قيمة الضرر أو النفع المتحقق والحكم وفقا لما عليه الغرامة المحكوم بها وانه ليس من شأن فعل الطاعن ما ينطبق وأحكام المادة 16 منه أما وبما عليه جرم اساءة الائتمان على المال العام فان المعني بها الأموال المنقولة والقضية خالية من هذا المال محل الاساءة وانه بما هو ثابت أن العقار بني في ملكية البلدية وعدم وجود ضياع له لا بل أدخل مبلغا لخزينة الدولة الرسم على العقد بمبلغ وقدر 16 مليون ليرة سوريةأما ولجهة ما تعلق بالغش ببيع أموال الدولة أو ادارتها لجرمتهم شخصي أو أضرارا باحدى الجهات العامة فان أيا من الشرطين غير متوافرين فلا نفع تحقق ولا ضرر حصلأما الجهة المخالفات فان المحكمة بمتن قرارها أعلنت أنه سبق ملاحقة عن المخالفات مما يجعل الملاحقة هذه في غير محلها فضلا عن أن لجنة محافظة ريف دمشق قررت عدم وجود أي مخالفات بناء والمحكمة لم ترد على الدفاع وبما احتواه ولخلل في التقدير والاستدلال يجعل الحكم خاضعة الرقابة النقضالمحكمة لم تمنح أسباب التخفيف التقديرية رغم طلبه لها وبما اعتمدت عليه المحكمة في الادانة الافادة الأولية والالتفات عن أقوال شهود الدفاعأسباب طعن مؤيد : المحكمة اعتمدت الافادة الأولية للطاعن وهذه ناتجة عن الضرب والشدة فالاجحاف واضح في الحكم وان الطاعن يعمل تاجر عقارات ولا علاقة تربطه بالمحكوم عليه أحمد ولم يرتكب أي غش أو غيره وكل دوره أنه قام بشراء العقار ولا علاقة بموافقات البيع وكل ما هنالك أن محمد عرض عليه واقعة بيع العقار من المشترية زوجتهالمحكمة لم تبين أو تحدد الضرر الحاصل من بيع العقار التجاري /ج۲/ مع أن العقار لم يخرج من ملكية الوحدة الإدارية يعود حقيقة ذلك ما يؤيدها كتاب الجمعية الإدارية ذاتها أن لا ضرر لحق بهاالمحكمة لم تتحر عناصر جرم اساءة الائتمان على المال العام ودور الطاعن في ذلك الجرم ومادام أن لا ضرر تحصل يجعل الأفعال غير معاقب عليهاالمحكمة حجبت أسباب التخفيف التقديرية دونما صحة لأنه لا اعتداء وقع على الأموال العامة . المحكمة لم تبين الأدلة التي جعلتها تحكم بالقضية . أسباب طعن محمد: المحكمة ثبتت فعل الطاعن بالتدخل بالاساءة للأموال العامة والمحكمة لم تبين أي صورة من الصور المبينة في المادة 218 تنطبق عليها حالته فهو سمسار عقارات وليس له علاقة بكل ما يتعلق ببيع العقار سوى أن زوجته كانت قد اشترت العقار وسددت قيمته فاي دور له سواء أنه شاري بالصورية وهذه تحكمها أحكام القانون المدني فان كان أصل الواقعة ومنشأها غير مشروع فلا علاقة له به وان منع الوحدة الادارية من بيع مملكاتها ان لم يكن مشادة عليها 51% بناء فانها مسألة تخص الجهة القائمة بالبيع وان واقعة الشراء من زوجة الطاعن بعد حصول رئيس البلدية على الواقعات شأن لا علاقة له به ودوره في سعيه ببيع العقار المشتري من قبل زوجته التي سددت ثمنه بدأ مؤخرا عند الاعلان عن البيع فأين عناصر التجريم بفعله وان تحقيق بلغ بين قبض العلن وبين المبلغ الحقيقي لثمن العقار هل يشكل دلیل عدم مشروعية فرض عقوبة الفاعل بحق الطاعن انما فيها مخالفة لأحكام القانون في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعنين أحمد ومؤيد ومحمد بجنايتي الغش في ادارة وبيع أموال لحساب الدولة لأحمد بتدخل مؤيد وبجناية اساءة الائتمان الأحمد وتدخل لمؤيد ومحمد والحبس سنة وغرامة 2000ل.س لكل من أحمد لتقصيره بمنع المخالفات ومؤيد لجهة ارتكابه مخالفات بناء وفق المواد 14 و8 من قانون العقوبات الاقتصادي 3 العام 2103 ومعاقبة كلا منهم بعد جمع عقوبة الغش في ادارة وبيع أموال الدولة واساءة الائتمان على المال العام ودغم باقي العقوبات الجنحية بحق كل من أحمد ومؤيد لتصبح العقوبة لكل منهما السجن ثماني سنوات سجن وغرامة أربعمائة ألف ليرة سورية لأحمد وست سنوات ونصف لمؤيد مع غرامة ثلاثمائة ألف ليرة سورية أما عقوبة محمد فتصبح السجن خمس سنوات والغرامة مائتي ألف ليرةوكان هذا على خلفية ما كان قد أقدم عليه الطاعن أحمد بحكم عمله كرئيس لمجلس بلدة قرى الأسد بسعيه بالموافقة على بيع العقار /ج۲/ والبالغ مساحة 400م۲ المعدة كسوق تجاري وقام ببيع تلك القطع من الأرض مع قطعة أخرى مخصصة كرياض أطفال ونظم عقد بيع بذلك مع المشترية ايمان زوجة محمد بعد أن قدر المبلغ 72 مليون ليرة سورية تم تسديده مع رسم عقده لتبين فيما بعد أن لاحق للوحدة الادارية بالبيع أي عقار الا اذا كان البناء عليه قد أشيد بنسبة 51% من أصل مساحة العقار وفقا لما عليه المرسوم الجمهوري 26لعام 2013 فتم الغاء عملية البيع لهذا السبب وعليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن .ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه أن فعل الطاعن أحمد ومؤيد ومحمد انما شكل اعتداء على المال العام من خلال تلك الواقعة الجرمية التي فيها بيع العقار المملوك للوحدة الادارية التي كان يرأسها الطاعن أحمد بلدية قرى الأسد التابعة لريف دمشق باعمال أحكام المواد 16 و8من قانون العقوبات الاقتصادي3 لعام 2103 الا أن المحكمة بما قضت به لم تبين عناصر كل من الجنايتين المتهمان بها الطاعنين المكونة لها فجاء حكمها بتداخل الواقعة الواحدة ببيع العقار مع اساءة الائتمان رغم أن لكل من تلك الجرائم عناصر مكونه لها كان على المحكمة أن توضح ذلك وتبين في قرارها حتى تتمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على كل منها مع ما عليها من أفعال مرتكبة منسوبة لكل من الطاعنين في كل من الوقائع الجرمية المتهم بها والمحكمة لم تبين في قرارها المطعون فيه كل واقعة على حدة والعناصر المكونة لها وبالتالي نسبتها لكل من الطاعنين هذا من جهة واختزل الحكم بحقهم كما وأن المحكمة لم تقف على واقعة البيع لعقار المملوك للوحدة الادارية ولا الواقعة اساءة الائتمان على المال العام على ضوء أحكام المادة 200من قانون العقوبات العام سيما وأن جميع الأعمال الرامية الى اقتراف الجناية قد تمت الا أنها لم تفض أي مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل كما وأن المحكمة بما قضت به وفقا لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي 3العام 2013 وفي المادة 25 منه أن العقوبة بالغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة الأصلية وان الحكم بالغرامة وفقا لما هو ثابت هي مائتي ألف ليرة سورية فكان حريا بها اعمال أحكام المادة 23من ذات القانون لأنه لا تطبق أحكام هذا القانون اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة سورية كما وأن المحكمة لم تلحظ أحكام المادة 365من قانون العقوبات العام ذلك النص العام بما يخص الأموال العامة والاعتداء عليها بالإساءة أو غير ذلك سيما وأن عملية البيع للعقار لم تتم بنتائجها رغم كل الأفعال التي تمت فالعقار قد بقي في ملكية الوحدة الادارية كل هذا لم تقم المحكمة بمراعاته عند الحكم في قرارها فضلا عن أن المحكمة لم تقف على العناصر المكونة لما أتهم به کلا من الطاعنين مؤيد ومحمد ولم تبين أيا من تلك الوقائع الوارده في المادة 218تنطبق وأحوال الطاعنين مؤيد وأحمد فضلا عما تناولته العقوبة لكل منهما سيما وأحكام المادة 204 من قانون العقوبات العام وأنه عند الجمع للعقوبات أن تقضي بعقوبة لا يزيد مجموعها للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها كل هذه القواعد المحكي عنها في متن هذا الحكم انما هي قانونية أصولية منصوص عنها في المواد 309 – 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 200 – 204 – 218 – 365 من قانون العقوبات عام وبما عليه أحكام قانون العقوبات الاقتصادي 3لعام 2013 المواد 23 و 25 من قانون .الأمر الذي لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على القرار الطعين ولما انتهت اليه المحكمة بعدم الرد على ماجاء بالدفاع لكل من الطاعنين أحمد ومؤيد ومحمد لما في كل منها ما يجعل المحكمة لردت عليه ليكتمل الحكم بحقها محيطة بالقضية ووقائعها والافعال مما يوجب عليها تبيانه في دور وصلة وعلاقة كل واحد من الطاعنين في الواقعة على ضوء الأفعال التي ارتكبها مما يجعلاسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء مستعجلا وغير ملما بالقضية ووقائعها ولا بالأدلة والبينات وبما من شأنه أن ينال من الحكم لما عليه من التباس في توصيف الأفعال وتكييفها مما يجعل من باقي الأسباب المثارة في اسباب الطعن الاخرى ما يتاح للطاعنين اثارتها أمام المحكمة مجددا مع مراعاة ما عليه من مدى شمول الجرم و عقوبته لاحكام المرسوم العفو العام 20 لعام 2019لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعون الثلاثة موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه تبعا لما هو قائم في متن هذا الحكمارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه