• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اثبات الوفاة إلا بموجب بيان وفاة أصولي من المديرية العامة للاحوال المدنية

إثبات الوفاة لا يكون إلا بوثيقة رسمية أصولية صادرة عن الجهة المختصة في الأحوال المدنية، ولا تكفي البيانات العرفية أو تصريحات المختار لإثباتها أو ترتيب آثارها الإجرائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات الوفاة إلا بموجب بيان وفاة أصولي من المديرية العامة للاحوال المدنية المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت بحق المدعي عليه من مجمل الاوراق الواردة في الدعوى و أن تصريح مختار المحلة غير كاف لإثبات واقعة الوفاة سندا للقانون لان واقعتي الولادة و الوفاة لاثبات الا بقيدها في سجل الاحوال المدنية اضافة إلى أن جرم الاحتيال و التزوير ثابت بحق المدعي عليه الثاني من مجمل اوراق الدعویفي الشكلالطعن مقدما من مرجعه و في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلا .في الموضوعحيث أن القرار المطعون فيه خلص من حيث النتيجة إلى تصدیق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة إسقاط دعوى الحق العام عن المدعي عليه تبعا لوفاته استنادا إلى تصريح المختار الذي يفيد بذکر و كان لا يجوز اثبات الوفاة إلا بموجب بيان وفاة أصولي من المديرية العامة للاحوال المدنية فيكون القرار المطعون فيه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه لهذه الجهة وهذا ما يتيح للطاعن إثارة دفوعه و مناقشتها مجددا ولا سيما لجهة ما يخص الجرم المسند للمدعي عليه علي علي حسب الأصوللذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .إعادة الملف إلى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني.