المحرر الكتابي الذي يتخذ شكل سند أمانة لا يُنقض إلا بكتابةٍ تعادله في القوة الثبوتية، ولا يكفي لإنكاره مجرد القول أو الدفوع غير المؤيدة بدليل كتابي.
سند الامانة من الاسناد الكتابية التي لا يمكن نفيها أو دحضها الا بواسطة دليل كتابي يعادلها من حيث قوة الاثبات المناقشة: اسباب الطعنلم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث بصلة الطاعن بالجرم المسند اليه و هو قام باستجرار سيارة الأخيه من المدعي عاطف و بصم له على عدة سندات امانة لقاء ايجار السيارة ولم يسترد اي سنداته . في الشكلالطعن مقدما في ميعاده القانوني و مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوعحيث أن القرار المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى وناقش أدلتها و خلص من حيث النتيجة إلى تصدیق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بمسائلة المدعي عليه الطاعن جزائيا و مدنيا عن جرم اساءة الامانة المسند اليه على السند موضوع الدعوى و امتناعه عن إعادة قيمة للمدعي بالرغم من انذاره اصولا و کان سند الامانة من الاسناد الكتابية التي لا يمكن نفيها أو دحضها الا بواسطة دليل كتابي يعادلها من حيث قوة الاثبات و عليه فان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لافتقارها إلى مؤيداتها القانونية مما يتعين ردها.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا . إعادة الملف إلى مرجعة لاجراء المقتضى القانوني . مصادرة التامين.