إن أثر مرسوم العفو العام يتعلق بالنظام العام، فيتعين على المحكمة التحقق من انطباقه من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم أو دفعهم به.
ن تطبيق مرسوم العفو العام يتعلق بمقتضيات النظام العام ويتوجب على المحكمة البحث من تلقاء نفسا حتى لو لم يبحث به الخصوم المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه يوسف 1 – لم ترد المحكمة على دفوع الطاعن ولم تبحث باقواله 2 – حالة التلبس لا يجوز أن تتناول السرقات التي لم يقم دليل على حصولها أو ارتكابها من قبل الطاعن3 – لم تبرر المحكمة سبب عدم دعوة منظمي الضبط كشهود للحق العام4 – د ترد المحكمة سب ولا ايجابا على طلب الخبرة على شغل المدعي لمعرفة الية الجرد5 – لم تبحث المحكمة في عدم توافر الاركان الجرمية الجرم المسند للطاعن6 – حسات الحكمة في تحصديق القرار البدائي حول تقدير قيمة المسوقات المدعى بها أسباب من المدعى عليه جورج 1 – انكر المدعى عليه يوسف قيامه بتصريف أي ذهب لدى الطاعن .2 – انكر الحامل على معرفته باي احد من المدعى عليهم 3 – اعتدلت المحكمة على أقوال الشاهد جبران فقط 4 – لايوجد علم لدى الطاعن بانه اشترى اني ذهب مسروق5 – لم تفسح المحكمة المجال الطاعن للدفاع عن نفسه في الشكلالطعنين مقدمين في ميعادهما القانوني ومستوفين لشروطهما الشكلية فهما مقبولين شكلا النظر في الطعنفي النطر بطعن المدعى عليه يوسفوحيث أن القرار المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى وناقش ادلتها وخلص الى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بمسائلة المدعى عليه يوسف من الجرم المسند اليه جزائيا ومدنيا علی ضوء ضبطه متلبسا بسرقة أحد عشر غراما من الذهب المكسور من ورشة المدعي سامر واعترافاته بضبط التحقيق الاولي بقيامه بسرقة الذهب على مراحل من الورشة المذكورة وكان لم يظهر في ملف الدعوى أي دليل يتعارض مع ماجاء بهذا الضبط من بيانات كما ورد القرار المطعون فيه لغير اسباب الطعن واعادة الملف الى مرجعه لتطبيق أحكام مرسوم العفو العام المشار اليه بحسبان ان تطبيق مرسوم العفو العام يتعلق بمقتضيات النظام العام ويتوجب على المحكمة البحث من تلقاء نفسا حتى لو لم يبحث به الخصوملذلك تقرر بالإجماع رد طعن الطاعن يوسف موضوعاقبول طعن المدعي علبه جورج موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لمصلحته فقط اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانونيمصادرة التأمين المدفوع من الطاعن يوسف وقيده ايرادا للخزينة العامة واعادة التامین المدفوع من الطاعن جورج الى مسلفه اصولا