• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المواد 353 - 358 اصول قد اوجبنا اعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المنقوض لتحكم بالدعوى من جديد في حال صدور قانون جديد يسري على واقعة

عند صدور تشريع لاحق يسري على واقعة الدعوى بعد الحكم، يتعين نقض القرار وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض لتفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون الجديد.

نص الاجتهاد

المواد 353 – 358 اصول قد اوجبنا اعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المنقوض لتحكم بالدعوى من جديد في حال صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطلوب الطعن فيه قد قضي بحبس المدعى عليه الطاعن لمدة ثلاثة اشهر بجرم الاحتيال وفق احكام المادة 641 عقوبات ولما كان الجرم المذكور مشمول باحكام مرسوم العفو العام 20 لعام 2019 لوقوع اسقاط حق شخصي وحيث أن المواد 353 – 358 اصول قد اوجبنا اعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المنقوض لتحكم بالدعوى من جديد في حال صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكملذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار موضوعالا مجال للبحث بالرسم واعادة بدل التامين اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني