• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تطبق أحكام هذا القانون اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة

إذا لم يبيّن الحكم عناصر الجرائم المنسوبة ووقائع كل متهم ودوره فيها بياناً كافياً، تعيّن نقضه لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع. ويجب على المحكمة عند تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية التثبت من قيمة الضرر أو النفع، كما تلتزم عند جمع العقوبات بقاعدة عدم تجاوز مجموع العقوبة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفه...

نص الاجتهاد

أحكام المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تطبق أحكام هذا القانون اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة سورية عند جمع العقوبات على المحكمة أن تقضي بعقوبة لا يزيد مجموعها للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها المناقشة: القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بريف دمشق برقم 40 أساس 99 تاريخ 26/6/2019 والمتضمن تجريم المتهمين أحمد ومؤيد ومحمد. بجناية الغش في ادارة وبيع أموال الدولة ومخالفة الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي للأول لأحمد وبتدخل الثاني مؤيد وفق المادة 16 من القانون 3لعام 2013 ودلالة المادة 218 عقوبات عام وبجناية اساءة الائتمان على المال العام للأول أحمد والتدخل فيه للباقين مؤيد ومحمد وفق المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 والمواد 218 – 219 عقوبات عام وصرف النفوذ للثالث حيدر وفق المادة 14 من ذات القانون معاقبة كل من أحمد ومؤيد ثلاث سنوات سجن وغرامة مائتي ألف ليرة سورية لأحمد عمر والسنة والنصف وغرامة مائة ألف ليرة سورية لمؤيد لجهة الغش في ادارة وبيع أموال الدولة ومعاقبة كل منت أحمد عمر ومؤيد ومحمد بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات والغرامة مائتي ألف ليرة لجهة اساءة الائتمان على المال العام لأحمد عمر والتدخل فيها للآخرين مؤيد وأحمد.معاقبة الظنيين أحمد ومؤيد بالحبس لمدة سنة والغرامة ألفين ليرة سورية بجنحة التقصير بمنع المخالفات البناء لأحمد وجنحة مخالفة البناء لمؤيد وفق المواد 2 – 3 من المرسوم 40 لعام 2012 جمع العقوبات المفروضة بحق أحمد لجهة غش الدولة في بيع أموالها واساءة الائتمان على المال العام ودعمها مع العقوبة الجنحية بحيث تصبح العقوبة لكل منهما ثماني سنوات سجن وغرامة أربعمائة ألف ليرة سورية وجمع العقوبات المفروضة بحق مؤيد لجهة جرمي الغش في بيع أموال الدولة والتدخل بإساءة الائتمان على المال العام ودعمها مع العقوبة الجنحية لتصبح العقوبة السجن ست سنوات ونصف والغرامة ثلاثمائة ألف ليرة سورية وبعد الاطلاع على: 1 – ملف الدعوى أمام هذه الهيئة برقم أساس 195 لعام 2019 2 – استدعاء طعن أحمد المسجل برقم 371 تاريخ 20193 – استدعاء طعن مؤيد المسجل برقم 383 تاريخ 2019 4 – استدعاء طعن محمد المسجل برقم 374 تاريخ 20195 – مطالبة النيابة التميزية برقم 1467 تاريخ 18/8/2019 والمتضمنة رد الطعن 6 – كافة الأوراق وبالمداولة تبين فياسباب الطعن1 – أسباب طعن أحمد: الحكم مجحفة بحقه ومخالفة للقانون والأصول للأسباب التالية. – المحكمة لم تحط بالقضية وقصد الطاعن الذي وبحكم عمله رئيسا لمجلس بلدة قرى الأسد ولقلة الموارد أشير عليه ببيع بعضا من عقارات المجلس وفقا لأحكام المادة 88 من قانون الادارة المحلية عائدة ايرادات الوحدات الادارية حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها بناء عليه وجه كتابة للموافقة على بيع قطعتي أرض الأولى المخصصة كسوق والثانية لروضة أطفال من أجل الموافقة من أجل البيع فجاءت الموافقة بالإيجاب فكانت عملية البيع 72 مليون ليرة سورية على أن يتم بناء السوق التجاري الا أن الموافقة أصدرت بمنع البيع الا في حال ما لم يكن قد نفذ 51% من المشروع المعدلة فكانت أن توقفت العملية بالبيع وبقي العقار باسم الجهة العامة الاعتبارية وأعيد المبلغ للمشتري وعقب انتهاء الوضع بسنة فتح التحقيق بالقضية فكانت القضية. – المحكمة قضت وفق قانون العقوبات الاقتصادي دون أن تحدد قيمة الضرر أو النفع المتحقق والحكم وفقا لما عليه الغرامة المحكوم بها وانه ليس من شأن فعل الطاعن ما ينطبق وأحكام المادة 16 منه أما وبما عليه جرم اساءة الائتمان على المال العام فان المعني بها الأموال المنقولة والقضية خالية من هذا المال محل الإساءة وانه بما هو ثابت أن العقار بني في ملكية البلدية وعدم وجود ضياع له لا بل أدخل مبلغا لخزينة الدولة الرسم على العقد بمبلغ وقدر 16 مليون ليرة سورية.أما ولجهة ما تعلق بالغش ببيع أموال الدولة أو ادارتها لجرمتهم شخصي أو أضرارا بإحدى الجهات العامة فان أيا من الشرطين غير متوافرين فلا نفع تحقق ولا ضرر حصل.أما ولجهة المخالفات فان المحكمة بمتن قرارها أعلنت أنه سبق ملاحقة عن المخالفات مما يجعل الملاحقة هذه في غير محلها فضلا عن أن لجنة محافظة ريف دمشق قررت عدم وجود أي مخالفات بناء والمحكمة لم ترد على الدفاع وبما احتواه ولخلل في التقدير والاستدلال يجعل الحكم خاضعة الرقابة النقض.المحكمة لم تمنح أسباب التخفيف التقديرية رغم طلبه لها وبما اعتمدت عليه المحكمة في الادانة الافادة الأولية والالتفات عن أقوال شهود الدفاع2 – أسباب طعن مؤيد: المحكمة اعتمدت الافادة الأولية للطاعن وهذه ناتجة عن الضرب والشدة فالإجحاف واضح في الحكم وان الطاعن يعمل تاجر عقارات ولا علاقة تربطه بالمحكوم عليه أحمد ولم يرتكب أي غش أو غيره وكل دوره أنه قام بشراء العقار ولا علاقة بموافقات البيع وكل ما هنالك أن محمد عرض عليه واقعة بيع العقار من المشترية زوجته. المحكمة لم تبين أو تحدد الضرر الحاصل من بيع العقار التجاري /ج2/ مع أن العقار لم يخرج من ملكية الوحدة الادارية يعود حقيقة ذلك ما يؤيدها كتاب الجمعية الادارية ذاتها أن لا ضرر لحق بها.المحكمة لم تتحر عناصر جرم اساءة الائتمان على المال العام ودور الطاعن في ذلك الجرم ومادام أن لا ضرر تحصل يجعل الأفعال غير معاقب عليهاالمحكمة حجبت أسباب التخفيف التقديرية دونما صحة لأنه لا اعتداء وقع على الأموال العامة. المحكمة لم تبين الأدلة التي جعلتها تحكم بالقضية 3 – أسباب طعن محمد: المحكمة ثبتت فعل الطاعن بالتدخل بالإساءة للأموال العامة والمحكمة لم تبين أي صورة من الصور المبينة في المادة 218 تنطبق عليها حالته فهو سمسار عقارات وليس له علاقة بكل ما يتعلق ببيع العقار سوى أن زوجته كانت قد اشترت العقار وسددت قيمته فأي دور له سواء أنه شاري بالصورية وهذه تحكمها أحكام القانون المدني فان كان أصل الواقعة ومنشأها غير مشروع فلا علاقة له به وان منع الوحدة الادارية من بيع مملكاتها ان لم يكن مشادة عليها 51% بناء فإنها مسألة تخص الجهة القائمة بالبيع وان واقعة الشراء من زوجة الطاعن بعد حصول رئيس البلدية على الواقعات شان لا علاقة له به ودوره في سعيه ببيع العقار المشتري من قبل زوجته التي سددت ثمنه بدأ مؤخرا عند الاعلان عن البيع فأين عناصر التجريم بفعله وان تحقيق بلغ بين قبض العلن وبين المبلغ الحقيقي لثمن العقار هل يشكل دليل عدم مشروعية.فرض عقوبة الفاعل بحق الطاعن انما فيها مخالفة لأحكام القانون في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الطاعنين أحمد ومؤيد ومحمد بجنايتي الغش في ادارة وبيع أموال لحساب الدولة لأحمد بتدخل مؤيد وبجناية اساءة الائتمان الأحمد وتدخل لمؤيد ومحمد والحبس سنة وغرامة 2000ل.س لكل من أحمد لتقصيره بمنع المخالفات ومؤيد لجهة ارتكابه مخالفات بناء وفق المواد 16 و8 من قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 ومعاقبة كلا منهم بعد جمع عقوبة الغش في ادارة وبيع أموال الدولة واساءة الائتمان على المال العام ودغم باقي العقوبات الجنحية بحق كل من أحمد ومؤيد لتصبح العقوبة لكل منهما السجن ثماني سنوات سجن وغرامة أربعمائة ألف ليرة سورية لأحمد وست سنوات ونصف لمؤيد مع غرامة ثلاثمائة ألف ليرة سورية أما عقوبة محمد فتصبح السجن خمس سنوات والغرامة مائتي ألف ليرة سورية.وكان هذا على خلفية ما كان قد أقدم عليه الطاعن أحمد بحكم عمله كرئيس لمجلس بلدة قرى الأسد بسعيه بالموافقة على بيع العقار والبالغ مساحة 400م۲ المعدة كسوق تجاري وقام ببيع تلك القطع من الأرض مع قطعة أخرى مخصصة كرياض أطفال ونظم عقد بيع بذلك مع المشترية ايمان زوجة محمد بعد أن قدر المبلغ 72 مليون ليرة سورية تم تسديده مع رسم عقده لتبين فيما بعد أن لاحق للوحدة الادارية بالبيع أي عقار الا اذا كان البناء عليه قد أشيد بنسبة 51% من أصل مساحة العقار وفقا لما عليه المرسوم الجمهوري 26 لعام 2013 فتم الغاء عملية البيع لهذا السبب وعليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعن .ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه أن فعل الطاعن أحمد ومؤيد ومحمد انما شكل اعتداء على المال العام من خلال تلك الواقعة الجرمية التي فيها بيع العقار المملوك للوحدة الادارية التي كان يرأسها الطاعن أحمد بلدية قرى الأسد التابعة لريف دمشق بإعمال أحكام المواد 19 و8 من قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 الا أن المحكمة بما قضت به لم تبين عناصر كل من الجنايتين المتهمان بها الطاعنين المكونة لها فجاء حكمها بتداخل الواقعة الواحدة ببيع العقار مع اساءة الائتمان رغم أن لكل من تلك الجرائم عناصر مكونه لها كان على المحكمة أن توضح ذلك وتبين في قرارها حتى تتمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على كل منها مع ما عليها من أفعال مرتكبة منسوبة لكل من الطاعنين في كل من الوقائع الجرمية المتهم بها والمحكمة لم تبين في قرارها المطعون فيه كل واقعة على حدة والعناصر المكونة لها وبالتالي نسبتها لكل من الطاعنين هذا من جهة واختزل الحكم بحقهم كما وأن المحكمة لم تقف على واقعة البيع لعقار المملوك للوحدة الادارية ولا لواقعة اساءة الائتمان على المال العام على ضوء أحكام المادة 200 من قانون العقوبات العام سيما وأن جميع الأعمال الرامية الى اقتراف الجناية قد تمت الا أنها لم تفض اي مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل كما وأن المحكمة بما قضت به وفقا لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 وفي المادة 20منه أن العقوبة بالغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اضافة الى العقوبة الأصلية وان الحكم بالغرامة وفقا لما هو ثابت هي مائتي ألف ليرة سورية فكان حريا بها اعمال أحكام المادة 23 من ذات القانون لأنه لا تطبق أحكام هذا القانون اذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز الخمسمائة ألف ليرة سورية كما وأن المحكمة لم تلحظ أحكام المادة 365 من قانون العقوبات العام ذلك النص العام بما يخص الأموال العامة والاعتداء عليها بالإساءة أو غير ذلك سيما وأن عملية البيع للعقار لم تتم بنتائجها رغم كل الأفعال التي تمت فالعقار قد بقي في ملكية الوحدة الادارية كل هذا لم تقم المحكمة بمراعاته عند الحكم في قرارها فضلا عن أن المحكمة لم تقف على العناصر المكونة لما أتهم به كلا من الطاعنين مؤيد ومحمد ولم تبين أيا من تلك الوقائع الواردة في المادة 218 تنطيق وأحوال الطاعنين مؤيد وأحمد فضلا عما تناولته العقوبة لكل منهما سيما وأحكام المادة 204 من قانون العقوبات العام وأنه عند الجمع للعقوبات أن تقضي بعقوبة لا يزيد مجموعها للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها كل هذه القواعد المحكي عنها في متن هذا الحكم انما هي قانونية وأصولية منصوص عنها في المواد 309 – 310 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 200 – 204 – 218 – 365 من قانون العقوبات عام وبما عليه أحكام قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 المواد 23 و20 من قانون .الأمر الذي لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على القرار الطعين ولما انتهت اليه المحكمة بعدم الرد على ما جاء بالدفاع لكل من الطاعنين احمد ومؤيد ومحمد لما في كل منها ما يجعل المحكمة لردت عليه ليكتمل الحكم بحقها محيطة بالقضية ووقائعها والافعال مما يوجب عليها تبيانه في دور وصلة وعلاقة كل واحد من الطاعنين في الواقعة على ضوء الأفعال التي ارتكبها مما يجعل اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء مستعجلا وغير ملما بالقضية ووقائعها ولا بالأدلة والبينات وبما من شأنه أن ينال من الحكم لما عليه من التباس في توصيف الأفعال وتكييفها مما يجعل من باقي الأسباب المثارة في أسباب الطعن الاخرى ما يتاح للطاعنين اثارتها أمام المحكمة مجددا مع مراعاة ما عليه من مدى شمول الجرم و عقوبته لأحكام المرسوم العفو العام 20 لعام 2019. لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعون الثلاثة موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه تبعا لما هو قائم في متن هذا الحكم2 – ارجاء البحث بالرسم 3 – اعادة الملف الى مرجعه