إذا صدر حكمٌ سابقٌ فاصلٌ في نزاعٍ حول تنفيذ العقد، فإن الادعاء اللاحق بأن العقد ناشئ عن غش وتدليس لا يرفع حجية ذلك الحكم ولا يفتح ذات النزاع من جديد، متى كان الأساس الموضوعي واحداً وكان الغش والتدليس مجرد دفعٍ أو وصفٍ جديدٍ لذات العلاقة العقدية.
الادعاء الجديد بأن العقد ناشئ عن غش وتدليس لا ينقض حجية الحكم الاول القائم على الادعاء بتنفيذ العقد