• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد دعوى الإخلاء لعيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يحول دون الحكم ببدلات الأجور متى لم يثبت المستأجر الوفاء بها

إذا طالب المؤجر أو المالك ببدلات الإيجار أو بفروقاتها، فإن عدم سلامة بطاقة المطالبة أو عدم وجود بطاقة بريدية أو إنذار لا يمنع الحكم له بالأجور متى عجز المستأجر عن إثبات الوفاء.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على ان رد دعوى الإخلاء لوجود عيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع من الحكم للمدعي بالأجور المطالب بها اذا لم يثبت المدعى عليه المستأجر الوفاء بها وان الحكم ببدلات الايجارات لا يتوقف على وجود بطاقة بريدية او انذار بوجوب الدفع المناقشة: اسباب الطعن1 – الخصومة غير صحيحة لان عقد الايجار المبرم ما بين المالكان المؤجران سعيد وبشير ملص والجهة الطاعنة ولا يجوز لأحد المؤجرين التفرد بالادعاء 2 – القانون والاجتهاد يوجبان أن يكون المؤجر هو من يتولى المطالبة بالأجور ورفع دعوى الاخلاء وبالتالي فالدعوى المرفوعة من المالك وليس المؤجر غير مسموعة والمدعي سعيد متوفي فان كل الإجراءات بعد وفاته باطله والقرار المطلوب نقضه معدوم3 – البطاقة البريدية خالية من رقم الشقة موضوع المطالبة ببدل بالفروقات الناجمة عن بدل الايجار غير صحيحةفي القانونحيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) تهدف الى المطالبة بالإخلاء وبفروقات أجور تأسيسا على أن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) تشغل جزء من القبو القائم على العقار رقم 673 منطقة عقارية صليبه العائد له ببدل ايجار سنوي قدره. ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد استحق بذمتها فروق اجور واجور مبلغ قدره. ل.س ما مجموعه بواقع. ل.س بدل اجور سنة كاملة من 1/1/2019 وحتى 31/12/2019 وبفروق بلغت. ل.س ورسوم ومصاريف بطاقة بلغت. ل.س وقد تبلغ المدعى عليه بطاقة بريدية ورد عليها ببطاقة جوابية ولم يسدد الاجور رغم مضي المدة مما يوجب اخلاؤهوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد دعوى الاخلاء والحكم بفروق بدلات الايجارولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على ان رد دعوى الإخلاء لوجود عيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع من الحكم للمدعي بالأجور المطالب بها اذا لم يثبت المدعى عليه المستأجر الوفاء بها وان الحكم ببدلات الايجارات لا يتوقف على وجود بطاقة بريدية او انذار بوجوب الدفع. قرار رقم 111 واساس 293 تاريخ 18/9/2001 نقض غرفة إيجاريه وحيث أن الخصومة صحيحة بحسبان أن المدعي المطعون ضده عمر يطالب بفروقات الايجار المطالب بها عن المدة من 9/2/2005 وحتى 31/12/2008 الناتجة عن تحديد بدل الايجار الجديد موضوع قرار الحكم القضائي المبرز بالدعوى باعتباره مالكا للماجور موضوع الدعوى عن الفترة المطالب بها وان الملكية انتقلت الى باقي شركائه في عام 2011 وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت وفائها للمبلغ المطالب به ولما كانت المطالبة ببدلات الايجار لا يتوقف على وجود بطاقة بريدية او انذار باعتبار أن فروقات الايجار بين البدل القديم والبدل الجديد معلومةولما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن بمجملها لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني الامر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص