• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة متروك لقناعة محكمة الموضوع متى جاءت سليمة واضحة غير مشوبة بنقص أو غموض، ويجوز لمالك أغلبية أسهم المأجور أن يطلب إعادة تخمين كامل المأجور

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع بنتيجة الخبرة إذا تمت بإجراءات سليمة وخلا تقريرها من النقص أو الغموض. وإذا كان طالب التخمين يملك أغلبية أسهم المأجور، وجب أن ينصب التقدير على كامل المأجور لا على حصته فقط.

نص الاجتهاد

تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت اليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أن الخبرة تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من الطاعن وزير الصحة بصفته: 1 – المحكمة مصدرة القرار لم ترد على دفوعنا ولم تناقشها مناقشة موضوعية 2 – لم يطرأ ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة التي يقع فيها المأجور 3 – قمنا بتحسينات واصلاحات في المأجور كان من المتوجب تنزيل قيمتها من قيمة المأجور المقدرة 4 – لم تبين الخبرة الأسس المعتمدة في التقدير وجاءت بعبارات عامةأسباب الطعن المقدم من الطاعنين وبشار ورفقاه: لجهة الطاعنة تملك غالبية سهام المأجور 1600/2400 وهي تطلب تخمين كامل المأجور الا أن المحكمة مصدرة القرار حددت البدل فقط لجهة البالغة 1600 سهم وقد اخطأت في تطبيق القانونفي القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية ( الطاعنة ) تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين العقار رقم 978/1 منطقة عقارية قنوات جادة والتي تملك فيه 1600 سهم والمشغول ايجار من قبل الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) ببدل ايجار سنوي قدره 30000ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي لحصة الجهة المدعية من الماجور موضوع الدعوى ب 398666 ل.س ولعدم الطرفين بالقرار السالف الذكر فقد طعنا فيه للأسباب الواردة باستدعاء طعنيهماوحيث أن تقدير الخبرة والاقتناع بها والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت اليها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أن الخبرة تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموضولما كانت الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت وفق الأصول والقانون وجاء تقرير الخبرة واضحا لا لبس فيه ولا غموض ومعللا ومبنية على أسس علمية سليمةوحيث أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية التحسينات التي أجرتها في المأجور ولم تثبتها مما يستدعي رد كافة اسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن وزير الصحة بصفته وحيث أن الجهة المدعية الطاعنة بشار ورفقاه يملكون 1600/2400 سهما من المأجور موضوع الدعوى فهم مالكي لأغلبية الاسهم ويحق لهم المطالبة بتخمين كامل المأجوروحيث أن القرار المطعون منه قد قضى بتخمين حصصهم فقط وكان على المحكمة مصدرته الحكم بإعادة تحديد البدل لكامل المأجور فتكون بذلك قد وقعت في خطأ في الاستدلال وسلامة التقدير وتغدو الأسباب المثارة من الطاعن بشار ورفقاه تنال منهو لذلك تقرر بالإجماع رد طعن الطاعن وزير الصحة بصفة موضوعا قبول طعن الطاعنين بشار ورفقاه موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة سلفة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص