الإقرار حجة قاصرة على المقرّ، ولا يجوز تعديته إلى الغير. كما أن دعوى الإخلاء لعلة التأجير من الباطن تتطلب دليلاً ثابتاً ومقبولاً على واقعة التأجير المخالف، وإلا وجب ردها لعدم الثبوت.
الإقرار شخصي ويتعلق بالشخص الذي صدر عنه ولا ينسحب الى غير المناقشة: اسباب الطعن1 – ارتكبت المحكمة خطأ فادحا عندما لم تعتبر القرائن وسيلة اثبات 2 – ارتكبت المحكمة خطأ فادحا بإصدار قرار بذات الموضوع بشكل يتناقض مع ما انتهت اليه 3 – أخطأت المحكمة عندما لم ترد على طلبنا بوصف الحالة الراهنة وبيان شاغلي العقارفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بالإخلاء لعلة تأجير الغير والاساءة للمأجور تأسيسا على أن المدعى عليه شعبان. مستأجر للعقار رقم 1621/18 شاغور جواني من مؤرثه وقد قام المذكور بتأجيره للمدعي عليه الحافظ. دون أذن خطي من المؤجر أو المالك وفي هذا ارهاق للمأجور لاستخدامه لغير الغاية المرجوة منه وفيه مخالفة لمضمون العقد توجب الإخلاء.وبنتيجة المحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد دعوى المدعي لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الجهة المدعية ( الطاعنة ) تؤسس دعواها على المطالبة بالإخلاء لعلة تأجير الغير بزعم أن المستأجر الاصلي شعبان قام بتأجير الماجور للمدعى عليه الثاني ( المطعون ضده ) الحافظ دون موافقتها وهذا مخالف للقانون وبشكل موجبا للإخلاءوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد كلفت الجهة المدعية لإثبات دعواها حيث ابرزت صورة عن قرار حكم صادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق يتضمن بالدعوى اساس 310 العام 2016 يتضمن أنسه بالكشف الذي أجرته المحكمة على المأجور موضوع الدعوى شوهدت المدعوة سلوى والتي أفادت بان المدير العام لشركة الحافظ مستأجر من المدعى عليه شعبان وحيث أن الإقرار شخصي ويتعلق بالشخص الذي صدر عنه ولا ينسحب الى غير فضلا عن المدعى عليه شعبان قد انكر واقعة تأجير المأجور للغير.ولما كانت الجهة المدعية دفعت بانها لم تتمكن من الحصول على عقد الايجار بين المستأجر الأصلي والثانوي وان تمسكها بأقوال المتواجدة في المأجور لا تشكل دليلا يمكن بناء حكم عليه وتغدو الدعوى مفتقرة الى الدليل الذي يدعمها والقرار المطعون فيه الذي سار وفق هذا النهج قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص