• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام المستأجر الأصلي الذي لم يثبت إقالته أو تنازله عن الإجارة متى كانت نتيجة الدعوى تمس حقوقه

إذا كانت الدعوى تتعلق بعلاقة إيجارية تمسّ مستأجراً أساسياً ما زال عقده قائماً ولم يثبت إقالته أو التنازل عنه، وجب اختصامه في الدعوى، وإلا اختلت الخصومة وبطل مسارها الإجرائي لصدور الحكم في حقوق غير ممثَّلٍ فيها.

نص الاجتهاد

عدم اختصام المستأجر الاساسي الذي لم يثبت اقالته للعقد او التنازل عنه للجهة المدعية يجعل عدم مخاصمته خللا في صحة الخصومة لان نتيجة هذه الدعوى تؤثر على حقوق المستأجر الاساسي المناقشة: اسباب الطعن1 – الإيصالات الرسمية الصادرة عن جهة رسمية هي حجة قاطعة في اثبات العلاقة الايجارية2 – الأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولم يعد جائزا البحث بما فصل فيها3 – النزاع الحالي محصور بيننا وبين الجهة المطعون ضدها (الأوقاف) ولا يجوز لها الدفاع عن شخص غير ممثل بالدعوى4 – اذا كان الطاعنين غير مستأجرين فلماذا تتقاضى الأوقاف اجور منهما اذا في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بتثبيت علاقة إيجاريه تأسيسا على ان الجهة المدعى عليها المطعون ضدها تملك نصف اسهم المحل التجاري الواقع على العقار 19 منطقة عقارية رابعة بحمص والنصف الاخر مملوك في غالبيته لها وهي لا تزال تشغل هذا العقار وتدفع اجور نصف العقار بواقع 13000 ل.س سنوياوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن ولما كان الثابت من اوراق الدعوى وخاصة قرار مجلس اوقاف محلي رقم 240 تاريخ 9/11/1980 الصادر عن مدير اوقاف حمص والذي تم بموجبه التنازل من عبد الستار. الى عبد الحكيم. عن ايجار الدكان موضوع الدعوى ثم قامت مديرية أوقاف حمص بتنظيم عقد ايجار بين المتنازل له عبد الحكيم وبينها على ذات الماجور وبالتالي عدم اختصام المستأجر الاساسي والذي لم يثبت اقالة هذا العقد او التنازل عنه للجهة المدعية الطاعنة مما يجعل عدم مخاصمته خللا في صحة الخصومة لان نتيجة هذه الدعوى تؤثر على حقوق المستأجر الاساسي كما هو واضح من ظاهر الأوراق والتي هي ليست محل منازعه مما يجعل ما انتهت اليه المحكمة كما ورد بالقرار المطعون فيه اضافة الى ما ذكر انفا مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني من حيث النتيجةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريفاعادة الاضبارة مرجعها المختص