في حال وفاة المستأجر الأصلي، تنحصر خصومة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية بالورثة المقيمين في المأجور مع مورثهم عند الوفاة وما قبلها، ولا تمتد إلى باقي الورثة غير المقيمين، لأن صحة الخصومة من النظام العام.
في حال وفاة المستأجر الاصلي فان دعوى انهاء العلاقة الايجارية توجه الى الورثة المقيمين في الماجور مع مؤرثهم عند الوفاة وما قبلها ولا يشمل ذلك باقي الورثة المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن من محمد. ورفاقه:1 – دعوى انهاء العلاقة الايجارية بعد وفاة المستأجر توجه لورثته المقيمين معه وليس لكافة الورثة 2 – الايجار يشمل كامل العقار والتقدير كان لجزء من العقاراسباب طعن امتثال وأحمد: 1 – لا يجوز اختصام الورثة غير المقيمين مع المستأجر المؤرث 2 – يجب على المحكمة الرد على الدفوع 3 – يجب اعادة الخبرة أو الاستيضاح كون المؤرث كان مستأجر بكامل العقار وليس لجزء منهفي القانونتقدمت الجهة المدعية بدعواها انها تملك العقار موضوع الدعوى وأن المدعى عليه محمد شاهر بن بشير ديب يشغل القسم السكني منه إيجارا والمدعية ترغب في انهاء العلاقة الايجارية بمقابل التعويض المبين قانونا حيث توفي المدعى عليه خلال سير الدعوى وتم دعوة ورثته وصدر القرار المطعون فيهوحيث أن المستأجر حضر الكشف الجاري على العقار ولم يعارض في تحديد الجزء المستأجر بالقسم السكني فقط ولم يدع بوجود أجزاء أخرى مستأجرة من قبله الامر الذي يجعل ما جاء في الخبرة من تقدير القسم السكني في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وحيث أن المادة 12/هـ من القانون 20/2015 نصت على أنه في حال وفاة المستأجر الاصلي فان دعوى انهاء العلاقة الايجارية توجه الى الورثة المقيمين في الماجور مع مؤرثهم عند الوفاة وما قبلها ولا يشمل ذلك باقي الورثة وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ولما في استحقاق التعويض من تباين عند التوزيع على المستمعين والذين كانوا مستأجرين بالتبعية وأصبحوا بعد وفاة المستأجر الاصلي بحكم المستأجرين الذين توجه اليهم الخصومة وحيث أن المحكمة لم تراع ذلكلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار اعادة بدل التامين تضمين المطعون ضده النفقاتاعادة الملف لمرجعه