تسأل الجهة المالكة عن تابعها مسؤولية مفترضة عن الحادث متى كانت السيارة العائدة لها في حيازته وتحت تصرفه، ولا يرفع هذه المسؤولية مجرد انتفاء وقوع الحادث بسبب الخدمة أو كون السائق مكلفاً بمهمة رسمية.
مسؤولية الجهة الطاعنة (وزارة الدفاع) عن تابعها مسؤولية مفترضة طالما أن السيارة العائدة لها بحيازته وتحت تصرفه وان لم يكن الحادث بسبب الخدمة او كان السائق بمهمة رسمية اصولا المناقشة: اسباب الطعناولا اسباب الطعن المقدم من السيد وزير الدفاع بصفته : 1 – ان الجهة الطاعنة لا علاقة لها بموضوع الدعوى 2 – لجهة الخبرة الفنية 3 – لجهة التعويض ثانيا – أسباب الطعن المقدم من الجهة الطاعنة سمير. وسهام. بصفتهما :1 – عدم الرد على دفوع وطلبات الجهة الطاعنة 2 – لجهة المسؤولية عن الحادث 3 – لجهة ضالة مبلغ التعويض في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء وفاة مؤرثتها عقب الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولا وحيث أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث أن مسؤولية الجهة الطاعنة عن تابعها مسؤولية مفترضة طالما أن السيارة العائدة لها بحيازته وتحت تصرفه وان لم يكن الحادث بسبب الخدمة او كان السائق بمهمة رسمية اصولا وحيث أن الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية عن الحادث كانت متفقة مع الأصول والقانون ولا تنال منها مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أن التعويض المقدر من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن حدود المألوف وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون بعد أن ردت على الدفوع المثارة أمامها الرد القانوني السليم فجاء قرارها محمولا على أسبابه واضحي حريا بالتصديقتقرر بالإجماع ١ – رفض الطعنين موضوعا۲ – مصادرة بدل التأمين ٣ – اعادة الملف لمرجعه